حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433682881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439491042/1443
رقم الحكم:433682881
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439491042 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433682881 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439491042 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: 23/ 11/ 1443ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة: (...)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: (تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للسيارات وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (,,,) ورقم سجلها التجاري: (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم (...) بنسبة شراكة: (٤٠%) ورأس مال قدره: (١,٧٧٧,٧٧٦) مليون وسبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريالًا، وعدد الحصص: (٢٠)، (...) بنسبة شراكة (٣٠%) ورأس مال قدره: (١,٣٣٣,٣٣٢) مليون وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وعدد الحصص (١٥) و(...) بنسبة شراكة (٣٠%) ورأس مال قدره (١,٣٣٣,٣٣٢) مليون وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وعدد الحصص: (١٥)، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ الموافق: ٢٠٢١/٠٢/٠٩م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ الموافق: ٢٠٢١/٠٢/٠٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق: ٢٠٢١/٠٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره: (٥٣٣,٠٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، بسبب إقرار المدعى عليه بمبلغ: (٥٣٣٠٠٠) ريال خمسمائة وثلاثة وثلاثون الف ريال قيمة شراء باقي حصص الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال للمسوغات التالية: إقرار المدعى عليه بمبلغ: (٥٣٣,٠٠٠) خمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال قيمة شراء باقي حصص الشراكة، هذه دعواي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة الرابعة عشر من عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعي قرر قائلًا: نعم هذا الشرط صحيح، ولم يتم البدء بإجراءات التحكيم، هكذا قرر، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعى عليه وكالة تمسك بشرط التحكيم شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة الرابعة عشر من عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى، وحيث قرر وكيل المدعي صحة هذا الشرط وأنه لم يتم البدء بإجراءات التحكيم، وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 1433/5/25هـ نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعى عليه قبل الإجابة عن الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقيدة برقم (439491042)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث