حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433978885
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188482/1443
رقم الحكم:433978885
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188482 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433978885 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439188482 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص الواحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعى عليها شركة (...) أقامت دعوى بغير وجه حق ضد المدعية تطلب إلزامها بدفع مبلغ 2,908,464 دولار (يعادل 10,906,740 ريال سعودي) وترتب على ذلك تحميل المدعية أتعاب محاماة في سبيل الدفاع عن هذه الدعوى الظالمة والتي انتهت برد دعوى (...) ضد المدعية وذلك في القضية رقم 3079 وتاريخ 15/10/1440هـ، وحيث تكبدت المدعية أتعاب محاماة قدرها 15% من قيمة مطالبة (...) الظالمة وقدرها 1.881.412.65 ريال (مع ضريبة القيمة المضافة)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم بتأريخ 28/12/1443هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور وكيل المدعية المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الإلكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضورياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله ذكر أن هذه القضية تعد مكررة عن قضية هي أسبق في التقييد, وهي منظورة لدى هذه الدائرة, وذكر أنه تم تقييد هذه الدعوى بالخطأ, وطلب من الدائرة إلغاء الدعوى وترك الخصومة فيها, وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبما أن الدعوى لها شروط يجب توافرها، لتكون صحيحة مقبولة أمام القضاء، ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن وكيل المدعي قد أفاد بأن هذه القضية تعد مكررة عن قضية هي أسبق في التقييد, وهي منظورة لدى هذه الدائرة, وذكر أنه تم تقييد هذه الدعوى بالخطأ, وطلب من الدائرة إلغاء الدعوى وترك الخصومة فيها، ولما كان الأمر كذلك, فإن الدعوى الماثلة لم يعد لها محل يمكن نظره قضاءً، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بترك الخصومة فيها, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بترك الخصومة في هذه الدعوى؛ وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.