حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433953205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439547373/1443
رقم الحكم:433953205
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547373 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433953205 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439547373 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 16/10/1443هـ حضر وكيل المدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (164790267)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مجموعة العاب أطفال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٦١,٩٩٥) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦١,٩٩٥) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن سبب طول فترة المطالبة؟ فأجاب بقوله: إن موكلتي تم تترك المطالبة فيما تدعيه طوال الفترة الماضية وسبق أن رفعت دعوى لدى المحكمة العامة وحُكم بعدم الاختصاص النوعي كما أن المدعى عليها كانت تواعد موكلتي بتسليم المبيع المتفق عليها إلا انها لم تفِ بذلك هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي سند القبض المرفق بالدعوى هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع لها مبلغًا قدره (واحد وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال) نظير بضاعة اشترتها المدعية من المدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تسلم للمدعية تلك البضاعة، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينته المتمثلة في سند القبض رقم (166) المؤرخ في 22/10/1442هـ، المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبعد الاطلاع عليه تبين للدائرة صحة ما ذكرته المدعية من تسليم المبلغ المطالب بها للمدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المبيع عدم تسليمه للمشتري، إلا بما يدل على ذلك من إقرار أو بينة أو قرائن تثبته، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كانت للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره واحد وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون (61,995) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث