حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433940559

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451869/1443
رقم الحكم:433940559
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451869 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433940559 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439451869 لعام 1443 هـ المدعي: سعد منيف سعد الحمالي المدعى عليه: علي بن مبارك بن سعيد العبيدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن أيمن الحزيمي بالوكالة رقم 434665915 عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة نوع (شاحنة شتاير ستنادر) موديل (٢٠٠٧م) رقم الهيكل (٠٨٨٦٨٣) بثمن إجمالي قدره (٢٠٦,٣٤٧) مئتان وستة آلاف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالًا، سدد منه (١٢٦,٠٣٣) مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٣١٤) ثمانون ألفًا وثلاثمئة وأربعة عشر ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع سيارة محرر على مطبوعات مجموعة الرسام التجارية مبرم بينها ومصنع علي العبيدي للأنابيب الفخارية المملوك للمدعى عليه بتاريخ 19/ 10/ 1428هـ الموافق 30/ 10/ 2007م. 2- كشف حساب محرر على مطبوعات مجموعة الرسام التجارية بتاريخ 3/ 6/ 2009م بمبلغ (80.314) ريال. 3- مذكرة استلام مركبة محررة على مطبوعات مجموعة الرسام التجارية بتاريخ 17/ 11/ 2007م موضح بها اسم العميل (المدعى عليه)، ونوع السيارة محل الدعوى، ممهورة بتوقيع منسوب لسلطان القحطاني. 4- مجموعة من سندات لأمر عددها (١٣) سندًا صادرة من مصنع علي العبيدي للأنابيب الفخارية المملوك للمدعى عليه لصالح المدعية بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٨٠,٣١٤) ثمانون ألفًا وثلاثمئة وأربعة عشر ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (434665915)، كما حضر المدعى عليه أصالة. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن صفة موكله في هذه الدعوى، حيث إن العقد مبرم بين مجموعة الرسام التجارية ومصنع علي العبيدي للأنابيب الفخارية، فأجاب بقوله: موكلي صاحب مؤسسة مجموعة الرسام التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...). وبعد استعلام الدائرة عبر نظام ناجز التجاري برقم السجل التجاري (...) تبين بأن مؤسسة مجموعة الرسام التجارية تعود للمدعي. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بقوله: العلاقة بين الطرفين صحيحة، كما أن بيع المدعي لي السيارة الموصوفة في الدعوى صحيح أيضًا، غير أني أطلب إمهالي للرجوع لوكيلي ويدعى (عبدالرحمن عسيري) حيث إنه كان شريكي في مجموعة أعمال ثم طلب مني وكالة لأجل شراء السيارة الموصوفة في الدعوى وتشغيلها في جبل عمر بمكة وقد يكون سدد كامل قيمة السيارة. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه أن عليه إرفاق بينته على سداد مبلغ المطالبة خلال خمسة أيام عبر طلب في بوابة ناجز. كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالرد على مذكرة المدعى عليه خلال خمسة أيام تالية لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر (عبدالرحمن أحمد حمد الحزيمي) بموجب السجل المدني رقم (...) عن (المدعي) بالوكالة رقم (435950222)...، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٣١٤) ثمانون ألفًا وثلاثمئة وأربعة عشر ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعي للمدعى عليه سيارة نوع (شاحنة شتاير ستنادر) إنتاج عام (٢٠٠٧م) رقم الهيكل (٠٨٨٦٨٣)، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: 1- عقد بيع سيارة محرر على مطبوعات مجموعة الرسام التجارية مبرم بينها ومصنع علي العبيدي للأنابيب الفخارية المملوك للمدعى عليه بتاريخ 19/ 10/ 1428هـ الموافق 30/ 10/ 2007م. 2- كشف حساب محرر على مطبوعات مجموعة الرسام التجارية بتاريخ 3/ 6/ 2009م بمبلغ (80.314) ريال. 3- مذكرة استلام مركبة محررة على مطبوعات مجموعة الرسام التجارية بتاريخ 17/ 11/ 2007م موضح بها اسم العميل (المدعى عليه)، ونوع السيارة محل الدعوى، ممهورة بتوقيع منسوب لسلطان القحطاني. 4- مجموعة من سندات لأمر عددها (١٣) سندًا صادرة من مصنع علي العبيدي للأنابيب الفخارية المملوك للمدعى عليه لصالح المدعية بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٨٠,٣١٤) ثمانون ألفًا وثلاثمئة وأربعة عشر ريالًا. ولما أقر المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأقر ببيع المدعي له السيارة الموصوفة في الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ نصتَّ على أنه: يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وكما نصَّت المادة السابعة عشرة من ذات النظام على أنه: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن شريكه قد يحتمل بأنه قد سدد كامل مبلغ المطالبة؛ وذلك لإمهال الدائرة له لإرفاق بينته على دفعه عبر النظام في المهلة المحددة له مع إنذاره بعاقبة مخالفة ذلك، غير أنه لم يلتزم بما طُلب منه، وتخلف عن الحضور مع تبلغه بغير عذر مقبول، مما يعد معه إسقاطًا لحقه في إثبات هذا الدفع، ويؤكد صحة المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن إثبات دفعه المذكور بعاليه يؤكد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن ذلك إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: 1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه علي بن مبارك بن سعيد العبيدي سجله المدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي سعد منيف سعد الحمالي سجله المدني رقم (...) مبلغًا قدره (٨٠,٣١٤) ثمانون ألفًا وثلاثمئة وأربعة عشر ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث