حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433972911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439335214/1443
رقم الحكم:433972911
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335214 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433972911 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٥٢١٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركه(...)المحدوده المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٤هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية بثمن إجمالي قدره (٣٩٦,٣٩١.٨٥) ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وثمانون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢٠م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩٦,٣٩١.٨٥) ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وثمانون هلله، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية وعلى مطبوعاتها المتضمن مجموع الرصيد الغير مسدد مبلغ وقدره (٣٩٦,٣٩١.٨٥) ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وثمانون هلله، بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٢م، ٢- طلب فتح حساب مقدم من المدعى عليها للمدعية، ممهورة بختم الغرفة التجارية وختم المدعى عليها وتوقيعها، ٣- مجموعة فواتير عددها (٢٠) على مطبوعات المدعية، بمجموعة مبالغ وقدرها (٣,٠٦٦,٧٥٦.٦٣) مليون وستة وستون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة، ممهورة جميعها بختم المدعى عليها الخاص بالفواتير، ٤- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٥٤٦,٤٩١.٨٥) خمسمائة وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها حتى تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها واكتفت بذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن ترجمة المستندات المقدمة بغير العربية؟ أجابت: أطلب مهلة لترجمتها، وإرفاقها عبر النظام قبل الجلسة القادمة، فقررت الدائرة إمهالها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١١/١٤٤٣هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، والمتضمنة (قيد التبليغ)، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة إكمال السير في القضية، ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩٦,٣٩١.٨٥) ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وثمانون هلله، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، ولما قدمت وكيلة المدعية البينة المتمثلة في فتح الحساب للمدعى عليها والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها والمصادقة المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار والمصادقة على ما يفوق المبلغ محل المطالبة وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن الأصل هو أن مصادقة المدعى عليه لم تأتِ إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير وصحة الاستعلامات، حيث لم تصادق إلا بعد التأكد والتحقق منها من واقع القيود المحاسبية لديها، ولكل ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة(...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٩٦,٣٩١.٨٥) ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)