حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433926475

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439321153/1443
رقم الحكم:433926475
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321153 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433926475 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439321153 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي ــ أعلاه ــ قدم صحيفة دعوى عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن يدفع له مبلغاً قدره (130000) مائة وثلاثون ألف ريال قيمة أعمال ترحيل ناتج حفر نفذها له. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأحد 1443/12/25هـ بحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضور: المدعى عليه الأصيل، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وحرر دعواه بما يلي: اتفقت المدعية مع المدعى عليه مستلم المشروع الواقع (...) طريق (...) في تاريخ 1438/08/5هـ، على أن تقوم بترحيل ناتج حفر من المشروع بمبلغ (تسعة ريالات) للمتر الواحد، لموقع حفر (...) حيث كانت هذه الكمية (7000م) سبعة الاف متر تقريباً، وبترحيل باقي المواد من الموقع بقيمة 140 مائة وأربعين ريال للرد الواحد، فتم ترحيل 2205 الفين ومائتين وخمسة ردود من الموقع وتم تسليم جميع الفواتير للمراقب بالموقع يوم بيوم، وتم استلام جزء من المبلغ كاش وجزء حوالات وتبقى مبلغ 132000 مائة واثنين وثلاثون ألف ريال. وقد طلبنا منه المبلغ مرارا وتكرارا إلا أنه ظل يماطل في السداد إلى الآن، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 132000 ريال مائة واثنين وثلاثون ألف ريال فورا. هكذا قرر، ثم اطلعت الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى وسألت المدعي وكالة عن علاقة (مؤسسة (...) ــ (...)) المرفق صورة سجلها مع صحيفة الدعوى بالتعامل محل الدعوى؟ فأجاب قائلا: التعامل محل الدعوى كان بين المدعى عليه وبين المؤسسة المذكورة ممثلة في (...) بصفته مدير المؤسسة، وتم قيد الدعوى باسمه بصفته ممثل المؤسسة. هكذا أجاب، وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان من اللازم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة وفقاً للشكل الصحيح نظاماً ممن له الصفة الصحيحة في إقامتها، ولما كان البين وفق ما قرره المدعي وكالة في جلسة هذا اليوم أن التعامل محل الدعوى كان بين المدعى عليه وبين (مؤسسة (...)) وأن المدعي هو مدير المؤسسة وأنه تم قيد الدعوى باسمه بناء على ذلك، ولما كان من المعلوم أن مدير المؤسسة ولئن كان ينعقد فيه الصفة الإجرائية التي تخوله رفع الدعوى عن المؤسسة فإنه لا تنعقد فيه بحال الصفة الموضوعية التي تخوله قيد الدعوى باسمه بحيث يظهر وكأنه الطرف الدائن بنفسه، الأمر الذي يتحصل منه أن هذه الدعوى مقامة من غير ذي صفة، وبما أن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة ناظرة القضية بنفسها ولئن لم يدفع بها أحد وفق ما تضمنته المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث