حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433702322
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42811499/1442
رقم الحكم:433702322
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811499 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433702322 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١٤٩٩ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركة مصنع (...) للمواد الغذائيه المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره (٩٩٣,٤٩١,٩٢) ريالاً، وذلك مقابل توريد بضاعة للمدعى عليه،ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المطالبة،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات،وفي جلسة ١٢/٠٨/١٤٤٢هـ، افتتحت الجلسة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى المرفقة والمتضمنة مطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (٩٩٣.٤٩١.٩٢) ريال لذا ولكون المطالبة بهذا المبلغ خارج عن اختصاص الدائرة المشتركة القيمي استنادا على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا قررت الدائرة إحالة القضية لإدارة الدعاوى والأحكام لإحالتها للدوائر الفرعية حسب الاختصاص،ففي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ، حضرت فيها وكيلة المدعية المشار إليها بعاليه،وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة،ثم سألت الدائرة كيلة المدعية عن طبيعة التعامل وهل البضاعة ملك للمدعية فأفادت بأن موكلته قامت بتوريد بضاعة (مواد غذائية ـــ كراتين بطاطس ـــ) للمدعى عليه، ثم يقوم المدعى عليه ببيعها على أن يكون له عن كل كرتون: ريالان، ويكون الباقي للمدعية، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأن العلاقة مع المدعية متمثلة في تسويق هذه الكراتين في منطقتي:الدمام والأحساء،ويختلف العمل فيها باختلاف المنطقة،ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن محل الفواتير المطالب بها فأفادت بأنها في مدينة الدمام، وبسؤال المدعى عليه عن طبيعة عمله فأفاد بأنه وكيل المدعية في الدمام وموزع مباشر لها،ويقوم باستلام الكراتين من المدعية،وبيعها على عملاء آخرين بسعر زائد ثم يقوم بسداد قيمة الكراتين للمدعية المسجلة في الفواتير محل التوريد ثم استمهل لإعداد مذكرة جوابية تفصيلية كما طلبت وكيلة المدعية مهلة لإرفاق مصادقة المدعى عليه على مبلغ المطالبة فأحالت الدائرة الطرفين إلي تبادل المذكرات، وفي تاريخ ٠٥/١١/١٤٤٢هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أن ما ذكره المدعى عليه من أن التعامل بينه وبين موكلتي في مدينة الدمام والهفوف " الأحساء " فهذا الادعاء غير صحيح، حيث أن التعامل مع المدعى عليه في مدينة الدمام فقط وهو ليس بموزع حصري بحسب ما يدعيه بل يوجد غيره الكثير يقومون بالتوزيع لمنتجات موكلتي ،إضافة إلى أن عملاء الهفوف" (...)" يتعاملون مع المصنع مباشرة ولا يتعاملون مع المدعى عليه، و إقرار المصادقة المرفق لفضيلتكم المؤرخ في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م يثبت أن مبلغ المطالبة يخص مدينة الدمام فقط حسبما دون في أعلى المصادقة "مؤسسة (...) ، العنوان (...)" وهذا ينفي أي ادعاء من المدعى عليه، كما أن المدعى عليه قد سبق وأن قام بإشعار موكلتي بأنه يرغب في جدولة مبلغ المديونية التي عليه وذلك بموجب الخطاب المرفق على مطبوعات المدعى عليه والمؤرخ ٤/ ٨/ ٢٠١٧م والتي طلب فيها جدولة المديونية على ثلاث سنوات وهذا إقرار منه على وجود مديونية مستحقة لموكلتي، ونفيد أن مبلغ المطالبة المدون في الإقرار (١,٠١١,٥٢١.٦٢) ريالاً، قد سدد المدعى عليه مبالغ بعد تاريخ المصادقة وذلك مقابل المسحوبات من البضاعة التي قام بسحبها خلال تلك الفترة من تاريخ الإقرار بالمصادقة حتى تاريخ التوقف عن التوزيع وتبقي عليه من المديونية بعد تصفية الحساب حتى تاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره: (٩٩٣.٤٩١.٩٢) ريالاً...أ.هـ، وفي جلسة ١٠/٠١/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على تبادل المذكرات أفهمت وكيلة المدعية بان صور الفواتير المرفقة غير كاملة وان عليها تقديم نسخة واضحة من جميع الفواتير ، كما سألت الدائرة المدعى عليه عن سبب عدم الجواب فأفاد بانه لم يتمكن من الدخول على أيقونة تبادل المذكرات فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة لتقديم جوابه التفصيلي عن مبلغ المطالبة والفواتير المرفقة فاستعد بذلك ،وفي جلسة ٢٢/٠٢/١٤٤٣هـ، حضر فيها الطرفان،ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه فأفاد بأنه قد قام بإرفاقه عن طريق الطلبات المفتوحة بنظام ناجز التجاري، ثم الدائرة أفهمت وكيلة المدعية بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٤/٠٥/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وبسؤال وكيلة المدعية عما تود إضافته قررت الاكتفاء بماتقدم،عليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر فيها الطرفان،وبسؤال المدعى عليه عن مقدار المستحق للمدعية من قيمة المطالبة أجاب بأن المبلغ المستحق للمدعية قدره:(٣٠٠,٠٠٠) ريالاً وما عدا هذا المبلغ فهو عبارة عن خصومات يستحقها المدعى عليه من العمولات مقابل تسويق البضاعة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بعدم صحة ما دفع به المدعى عليه بشأن الخصومات، وبعرض ذلك على المدعى عليه تمسك بما ذكره سابقاً، مضيفاً بأنه ارفق مستنداته الدالة على وجود إشعارات للإدارة السابقة بشأن الخصومات في حين أن الإدارة الحالية لم تلتزم بذلك وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بعدم اطلاعها على تلك الإشعارات طالبة من المدعى عليه إرفاقها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام المدعى عليه بإرفاق المستند ـــ المشار إليه بعاليه ـــ، وفي تاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها بشأن ما أرفقه المدعى عليه من مستند خصم العمولات، ننوه أنه لا علاقة له بمطالبة المدعية، حيث أنها عن عام ٢٠١٧م، بينما محل المطالبة بتاريخ ٢٠٢٠م وذلك بموجب إقرار المصادقة المؤرخ في ٣٠/٦/٢٠٢٠م، والموقع من قبل المدعى عليه، وكذلك الفواتير،ومما يؤكد ذلك الخطاب المرسل من قبل المدعى عليه بجدولة المديونية بتاريخ ٤/٧/٢٠١٧م، بينما تاريخ آخر عمولة كان في ٢٢/٦/٢٠١٧م، الأمر الذي يؤكد عدم وجود علاقة العمولات بمطالبة موكلتي....أ.هـ،وفي جلسة ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر فيها الطرفان، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية أفاد بإرفاق جوابها عن طريق الطلبات وذلك بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣ وبعرض ذلك على المدعى عليه أصاله استمهل للرد ، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣هـ،أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها تمسك بما ذكره سابقاً، مرفقاً جملة من الإشعارات وكشوف الحسابات الخاصة بالمصنع...أ.هـ، وفي تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة تمسك بما ذكره سابقاً،وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية المشار إليها بعاليه وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله،ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة فقل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية،وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٩٩٣.٤٩١.٩٢) ريالاً،كما هو مبين بعاليه.، وحيث إن المدعى عليه لم ينكر أصل التعامل،مع إقراره باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريالاً ـــ كما هو مثبت في محضر جلسة ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ ــــ،وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي،وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المُقر بما أقر به والحكم بموجبه، وأما عن باقي مبلغ المطالبة فقد أنكر المدعى عليه استحقاق المدعية لها،وذلك وفقاً للاتفاق المعمول به بخصم العمولات المستحقة له مقابل تسويق البضاعة، إلا أن المدعية أنكرت هذا الدفع، نافية وجود اتفاق مسبق معها بشأن تلك الخصومات، فبناء على ماتقدم وبعد دراسة الدائرة للدفوع المثارة بين الطرفين، وحيث إن دفع المدعى عليه جاء مرسلاً عما يسنده ويقويه، لاسيما مع إنكار وكيل المدعية لها،كما قدم وكيل المدعية بيناته لإثبات دعواه، والمتمثلة في المصادقة الصادرة من المدعية بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠م، والمذيلة بختم المدعى عليه، والمشتملة على مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند،الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)،هوية وطنية رقم:(...)، صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة مصنع (...) للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره تسعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وأربعمائة و واحد وتسعين ريالاً واثنين وتسعين هللة (٩٩٣.٤٩١.٩٢) ريالاً، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.