حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433948949

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439380395/1443
رقم الحكم:433948949
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380395 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433948949 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٣٩٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بطاقات شحن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م بمبلغ قدره (٣٦٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا ريال ويطلب سداد المبلغ) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ٢٢/١٠/١٤٤٣ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم علمه ولم يرفق المذكرة الدفاعية وقرر وكيل المدعية بأن المدعى عليه كان حاضرا وخرج وبسؤاله عن الدعوى قرر بأنه يعدل على لائحة الدعوى على النحو الاتي بأن موكله باع بطاقات شحن بالأجل بمبلغ ٤٥٠.٠٠٠ ريال سدد المدعى عليه منها ٨٧١٣٥ والمتبقي ٣٦٢.٨٦٥ وبسؤاله عن البينة قرر بأنه يوجد شهود وبسؤاله عن بينة أخرى أظهر بيان غير موقع وغير مختوم وأفهمت الدائرة بأن لموكله يمين المدعى عليه فقرر بأنه يطلبها، وفي جلسة اليوم ٢٧/١٢/١٤٤٣ حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين وطلب المدعي إلزامه بالمبلغ المتبقي ٣٦٢٨٦٥ريال ،فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وفيما يخص موضوع الدعوى وإذ كان طلب المدعي انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن البضاعة المباعة ومبلغها ٣٦٢٨٦٥ ريال وبما أن المدعى عليه لم يَحضر ولم يُحضر من يصح له تمثيله عنه، ولم يودع المذكرة الدفاعية مخالفا بذلك ما نصت عليه الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، وإذ لم يقدم وكيل المدعية بينة سوى كشف حساب غير موقع وغير مختوم وهذا لا يعد كاف في إثبات الدعوى إعمالا للقواعد القضائية وهي أن الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم خصوصا في المبالغ الكبيرة بأن تثبت بعقود وتوثق عبر حوالات أو سندات، وإذ طلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وتخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين بالرغم من إبلاغه بالحضور لأدائها دون تقديم عذره، وبما أن المادة (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية تنص على أن من تخلف عن الحضور لأداء اليمين بغير عذر عد ناكلاً، كما جاء في المغني لابن قدامة: (وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينة أقيمها، أو حساب أستثبته، لأحلف على ما أتيقن، فذكر أبو الخطاب، أنه لا يمهل، وإن لم يحلف جعل ناكلاً)، فإن الدائرة تعده ناكلا عن أداء اليمين، ولما كان النكول بينة شرعية تثبت دعوى المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى ثبوت هذا مبلع المطالبة في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٦٢٨٦٥) ثلاثمائة وأثنان وستون ألفا وثمان مئة وخمسة وستون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث