حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433860354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439523684/1443
رقم الحكم:433860354
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523684 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433860354 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣٦٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: صيدلية(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد نظافة بثمن إجمالي قدره (٣٤,٠٥٣) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وخمسون ريالاً، سدد منه (٣١,٩٢٠) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريالاً، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٤م بمبلغ قدره (١٧,٤٨٣) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٨٣) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب مصدق من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليها، وذكر المدعي أنهما اتفقا على صلح لكن لم يصدر فيه وثيقة، وذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته تقر بمبلغ المطالبة، ثم ذكر الأطراف بأنه تم الاتفاق على صلح على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (١٧,٤٨٣) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، تكون على خمسة أقساط: القسط الأول بتاريخ ٣٠/ ٠٨ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، والقسط الثاني بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، والقسط الثالث بتاريخ ٣٠/ ١٠ /٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، والقسط الرابع بتاريخ ٣٠/ ١١ / ٢٠٢٢م بمبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، والقسط الخامس بتاريخ ٣٠/ ١٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١,٤٨٣) ألف وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، وأضاف المدعي بأنه في حال أخلت المدعى عليها في دفع الأقساط فيحل كامل المبلغ. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْر) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى وإمضائه والإلزام به، لما هو موضح بالأسباب والوقائع. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث