حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433497820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439410056/1443
رقم الحكم:433497820
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410056 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433497820 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439410056 لعام 1443 هـ المدعي : افنان محمد جميل بن علي خياط المدعى عليه : شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 08/07/2020مـ، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (113,850) مائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريالـ، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (113,850) مائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 08/07/2020م، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في09/07/2020م، بمبلغ قدره (113,850) مائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريال لصالح افنان محمد جميل بن علي خياط. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله كرر ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية الموضحة أعلاه، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعية ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما كان المدعي تقدم بالعقد المؤرخ في 5/8/2020م والمتضمن في مادته: (5) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاقه مبلغ المطالبة، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ أفنان محمد جميل علي خياط هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (113.850) مئة وثلاثة عشر ألفاً وثمان مئة وخمسون ريالاً؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالعزيز بن علي الزهراني العضو الثاني أحمد محمد عايض العنزي رئيس الدائرة القضائية عواض بن لاحق السلمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث