حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433860333

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439502741/1443
رقم الحكم:433860333
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502741 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433860333 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439502741 لعام 1443ه المدعي: شركة نور انترنت المدعى عليه: شـركة سفاري مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة وخدمات انترنت وتاريخ ابتداء التعامل 13/04/1443ه بثمن إجمالي قدره (٢٩٦,١٦٠) مئتان وستة وتسعون ألفًا ومائة وستون ريال، لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى اتفاقية). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 18/12/1443ه حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرون بنص المادة (245) من ذات اللائحة والتي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية لم تجد في ملف الدعوى وثيقة تعذر الصلح فسالت الدائرة المدعي هل تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى فأجابت بانه تم اللجوء بعد رفع صحيفة الدعوى وانها احيلت تلقائيا الى منصة تراضي وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها اجابت بان موكلتها لم تتبلغ بالصلح وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تقديم ما يفيد اللجوء فأجابت ان الطلب لا يظهر لديها بالنظام وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (8) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (58) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (11) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (11) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى وفقاً للمادة (59) من اللائحة والتي نصت على: "1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، ولا ينال من ذلك ما طلبه من مهلة لأنه من المسائل الأولية التي تتحقق منها الدائرة في الجلسة التحضرية وفقاً للفقرة (أ) من المادة (90) من اللائحة والتي نصت على: "تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ‌-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى..."، والفقرة (1) من المادة (247) من اللائحة والتي نصت على: "1-للمحكمة -بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية- أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية." مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439502741) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن سهل الروقي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث