حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433780270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439485617/1443
رقم الحكم:433780270
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439485617 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433780270 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439485617 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في صحيفة دعوى تقدم بها المدعي وكالة ونصها: إنه بتاريخ 1443/07/19هـ الموافق 2022/02/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1404/10/24هـ وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/19هـ الموافق 2022/02/20م بثمن إجمالي قدره (2,700,000) مليونان وسبع مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/19هـ الموافق 2022/02/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي1- قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ، حيث (أن المدعى عليه قام ببيعنا شركته المسماة (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1404/10/24هـ وتعهد بموجب اقرارات بتصفية جميع ما على الشركة من التزامات وتسليمنا جميع موجوداتها ومعداتها وعمالتها وحساباتها في البنوك وذلك حسب الإقرار المرفق ولكنه لم يقم بتنفيذ أياً من بنود الاتفاق مما رتب علينا خسائر فادحة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ).2-رد الثمن المسلم وقدره (2,700,000) مليونان وسبع مئة ألف ريال سعودي. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي جلسة 30/11/1443هـ حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى لائحة دعواه فجرى سؤاله عن طرفي عقد البيع فأفاد بأنهم ملاك الشركة الحاليين يمثلون طرف المشتري والمدعى عليه يمثل طرف البائع هكذا أفاد ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: ولمّا كان النظر في شكل الدعوى مقدّم على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعاً ونظاماً وأن تكون مقامة من ذي صفة وعلى ذي صفة؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولمّا كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن البائع لشركة (...) هو (...)، ومشتريها (...)، وأن الطلب في الدعوى فسخ العقد المبرم ورد الثمن، وقد أقيمت من غير طرفي العقد والتزام والإقرار؛ ما تكون معه الدعوى برمتها قد أقيمت من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.