حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433898174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439500671/1443
رقم الحكم:433898174
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439500671 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433898174 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٠٦٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٠مـ،على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال، إضافةً إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ٢٠/٠٧/٢٠٢٠م، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند قبض على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٠٣/٠٨/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال، لصالح (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولوجد خلل يمنع تحضير وكيل المدعي في النظام تم إثبات حضوره في ضبط الجلسة، وذكر بأن رأس المال قدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال وطلب أيضاً أتعاب المحاماة وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها ب:١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال٢ - أتعاب محاماة مبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعي طلب إعادة رأس المال المسلم للمدعى عليها وحيث قدم وكيل المدعي العقد المبرم بين الطرفين والذي يبدأ في ٢٠/٠٧/٢٠٢٠مـ، والمطبوع على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيعها ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في مادته (الخامسة) دفع الطرف الثاني للطرف الأول (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال نقداً، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد انتهى، ولم يظهر للدائرة انصراف إرادة الطرفين إلى تجديد العقد، كما قدم وكيل المدعي إلى جانب العقد السند لأمر المتضمن مبلغ رأس المال المطالب به. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:"يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره (٣،٦٢٥) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعـي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره مائة وخمسة وأربعون ألف ريال. ثانياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعـي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال أتعاب محاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث