حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433898237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439396158/1443
رقم الحكم:433898237
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396158 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433898237 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 439396158 لعام 1443 هـ المدعي : سعود زيد عبدالرحمن السماري المدعى عليه : مسعود سعد محمد القريني علي سعد صغير القريني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤،٠٠٠،٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢،٦٠٠،٠٠٠) مليونان وست مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة وتشغيل الكسارة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة كسارة، وقد بدأت الشراكة في 06 / 05 / 1433 هـ، الموافق 29 / 03 / 2012 م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد المحدد بمدة خمس سنوات)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ تصفية حصة المدعي التي تمثّل الثلث من الشراكة محل الدعوى بسبب انتهاء العقد استنادا على العقد، 2/ رد قيمة رأس المال وقدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونان ريال سعودي، للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تم إعادة مبلغ (٦٠٠،٠٠٠) ريال، وبقي مبلغ (٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال، 3/ دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤،٠٠٠،٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي، ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ 06 / 05 / 1433هـ، وحتى 06 / 05 / 1438 هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ 06 / 05 / 1438 هـ، وذلك بسبب (شريك) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 24 / 10 / 1443 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليه الآخر مسعود القريني رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابطها بالتبليغ رقم (155906205) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة ونصها: (سبق و أن اتفق موكلي سعود بن زيد السماري مع المدعى عليهما علي بن سعد القريني ومسعود بن سعد القريني معهما في إنشاء كسارة في مزرعة مسعود القريني الواقعة جنوب غرب الدلم وتم تحرير عقد بهذه الشراكة بتاريخ 06 / 05 / 1433 هـ، على أن يقوم موكلي بدفع جميع تكاليف الكسارة من قيمة شراء الكسارة وإنشائها وتركيبها وجميع مصاريفها حتى يتم تشغيلها على أن يقوم الطرف الأول المدعى عليهما بالإشراف على الكسارة وتشغيلها وإدارتها ولا يحق لهما المطالبة برواتب مقابل الإدارة ولا أجرة عن الأرض محل الكسارة ومدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد وتحسب بداية الخمس سنوات من بداية التشغيل و لقد تم التشغيل بعد إبرام العقد مباشرة، كما تم الاتفاق على أن يسدد المدعى عليهما من إيراد الكسارة المبالغ التي دفعها موكلي في شراء وإنشاء الكسارة أولا ثم يتم قسمة الإيرادات بعد خصم المصاريف على ثلاثة أثلاث لموكلي ثلث ولمسعود بن سعد القريني ثلث والثلث الأخير لكل من علي بن سعد القريني و سعد بن مسعود القريني وقد بلغ إجمالي ما دفعه موكلي على شراء وإنشاء الكسارة مبلغا قدره مليونان وستمائة ألف ريال، تقريبا (2،600،000)، وسلم المدعى عليهما لموكلي مبلغ وقدره ستمائة ألف ريال (600،000) فقط، وبما أن الكسارة بدأت بالإنتاج بعد كتابة العقد مباشرة بتاريخ 06 / 05 / 1433 هـ، وحققت إيرادات كبيرة حيث أنه تقدم أحد التجار لاستئجار الكسارة بمبلغ أربعة ملايين ريال، بالسنة ورفض المدعى عليهما ذلك وقال مسعود القريني أنها تحقق إيرادات بمبلغ تسعة ملايين ريال، في السنة الواحدة ولقد قاما المدعى عليهما بإخفاء إيرادات و حسابات الكسارة عن موكلي، وأريد أن أنوه لفضيلتكم بأنه تم الاتفاق على أن يسدد المدعى عليهما من إيرادات المبالغ التي دفعها موكلي في شراء الكسارة وإنشائها أولا ثم يتم قسمة الإيرادات الأخرى بعد حسم المصروفات بين الشركاء نسبهم المتفق عليها، الطلبات: تسليم موكلي نصيبه من إيرادات الكسارة حتى توقفها وقدرها اثنا عشر مليون، تصفية الشركة وتسليم موكلي نصيبه من هذه التصفية) هذه دعواي ، وبسؤاله عن بينته التي استند إليها في طلبه أجاب قائلا: أحصر البينة في اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين وبسؤال المدعى عليه أصالة الحاضر عن جوابه عما جاء في الدعوى أجاب قائلا : أطلب مهلة لتحرير الجواب، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات وعبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال 20 يومًا، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال العشرين يومًا التالية، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ 30 / 11 / 1443 هـ، قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى الدعوى رقم (439396158) المنظورة لديكم، ورداً على دعوى المدعي فإنني أقدم لكم هذه المذكرة وفيها : أولاً : ما ذكره المدعي من وجود عقد شركة مضاربة وبينه وبيني وبين مسعود سعد القريني وأنه مؤرخ بتاريخ 06 / 05 / 1433 هـ، وأن نشاط الشركة كسارة فهذا صحيح، وأما ما ذكره من أن العقد حدد له ربحاً قدره أربعة ملايين ريال (4،000،000) ريال، وأنه دفع للشركة رأس مال قدره مليونان وستمائة ألف ريال (2،600،000) ريال، وأن من قام بإدارة وتشغيل الكسارة مسعود سعد القريني وعلي سعد القريني، وأن المدعى عليهما لم يدفعا للمدعي شيئاً، وأن الشركة منتهية بسبب انتهاء مدة العقد المحدد بمدة خمس سنوات، وأن نشوء الحق الذي يدعي به في تاريخ 06 / 05 / 1433 هـ، وأن له ربحاً وقدره أربعة ملايين ريال (4،000،000) ريال، وأن عمل الكسارة ابتدأ بتاريخ 06 / 05 / 1433 هـ، وامتد إلى تاريخ 06 / 05 / 1438 هـ، فكل ذلك غير صحيح، ثانياً: ما ذكره من أن العقد حدد له ربحاً قدره أربعة ملايين ريال (4،000،000) ريال، فغير صحيح، والصحيح أن العقد حدد له ربحاً مشاعاً قدره الثلث، ثالثاً: وما ذكره من أنه دفع للشركة رأس مال قدره مليونان وستمائة ألف ريال (2،600،000) ريال ، فغير صحيح، والصحيح أن ما دفعه مبلغاً وقدره مليون وستمائة ألف ريال (1،600،000) ريال، وتم سداد باقي قيمة الكسارة من إيرادات العمل في الكسارة وليس من المدعي، رابعاً : قوله أن من قام بإدارة وتشغيل الكسارة مسعود سعد القريني وعلي سعد القريني، فهذا غير صحيح، والصحيح أن من قام بالإدارة والإشراف على الكسارة هو علي بن سعد القريني وسعد بن مسعود القريني، خامساً : قول المدعي بأن المدعى عليهما لم يدفعا للمدعي شيئاً، فغير صحيح، والصحيح أن المدعي استلم من المدعى عليهما مبلغاً وقدره ستمائة ألف ريال (600،000) ريال، سادساً: قوله بأن الشركة منتهية بسبب انتهاء مدة العقد المحدد بمدة خمس سنوات، فهذا غير صحيح، والصحيح أن الشركة توقفت عدة مرات كان آخرها عام 1436هـ، والدليل على صحة ذلك أن المدعي أقام دعواه الأولى بخصوص هذا الموضوع وبعد توقف الكسارة عن العمل في المحكمة العامة بالدلم برقم (37848119) وكانت بتاريخ 03 / 12 / 1437 هـ، وتضمنت هذه الدعوى طلبه تصفية الشركة وتسليمه نصيبه من هذه التصفية مما يعني أنها كانت متوقفة في ذلك الوقت، سابعاً: قوله بأن نشوء الحق الذي يدعي به في تاريخ 06 / 05 / 1433 هـ، فهذا غير صحيح، وإذا يقصد بنشوء الحق أي استحقاقه للأرباح فإن الشركة خاسرة ولم تحقق أرباحاً وأن ما تم تسليمه للمدعي من مبالغ مالية فإنها جزء من إيرادات الشركة وهي مصاريف مدفوعة للمدعي مقابل دفعه لرأس المال حسب ما هو مسجل في عقد الشركة، ثامناً: قوله أن له ربحاً وقدره أربعة ملايين ريال (4،000،000) ريال، فغير صحيح، والصحيح أن الشركة خاسرة وليس لديها أرباحاً، بل عليها ديون لم يتم سدادها، تاسعاً: قوله بأن عمل الكسارة ابتدأ بتاريخ 006 / 05 / 1433 هـ، وامتد إلى تاريخ 06 / 05 / 1438 هـ، فغير صحيح، والصحيح أن بداية تشغيل الكسارة بعد توقيع العقد بسنة حيث استغرق تركيبها عاماً واحداً، وتم إيقافها من قبل الجهات الحكومية المختصة بتاريخ 1436هـ، عاشراً : أن المدعي لم يف بالتزاماته وأخل ببنود العقد فقد نص العقد بيننا وبينه على أن يقوم بتكاليف جميع متطلبات الكسارة واتفقنا على توزيع الإيرادات بما أنه تخلف عن بند العقد ولم يقم بإكمال جميع ما تتطلبه الكسارة مما اضطرنا لأخذ قروض من مؤسسات التقسيط بعلمه لتسيير مصروفات تركيب الكسارة والتي بلغت فترة تركيبها قرابة العام وقد قمنا بتسديد هذه الديون من إيرادات الكسارة التي من نصيبنا وسددنا عنه المديونية واشترينا المعدات بالتقسيط بمبلغ تجاوز مليوني ريال (2،000،000) ريال، وتأسيس مكتب للشركة وسكن للعمال وخزان وكهرباء، حادي عشر: المدعي متناقض في دعواه، ففي الجلسة الأولى لدى المحكمة العامة بالدلم في القضية رقم (37848119) وتاريخ 03 / 12 / 1437 هـ، في نفس موضوع هذه الدعوى حيث طلب فيها مبلغاً وقدره مليونان وأربعمائة ألف ريال(2،400،000) ريال، وأقر بأنه استلم منها خمسمائة ألف ريال (500،000) ريال، ثم في جلسة أخرى بتاريخ 27 / 02/ 1437 هـ، في ذات القضية طلب مبلغاً وقدره مليونان وستمائة ألف ريال (2،600،000) ريال، وأقر باستلامه ستمائة ألف ريال (600،000) ريال، وانتهت القضية بالحكم بصرف النظر عنها، ثاني عشر: لحق صاحب الأرض أضرار بالغة في أرضه حيث أنها أصبحت غير صالحة للزراعة، وبتاريخ 20 / 12 / 1443 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: 1/ أقر المدعى عليه بوجود الشراكة وأقر بقيامه بالإدارة والإشراف،2/ أن إدارة الكسارة حسب ما نص عليه العقد مسندة لمسعود سعد القريني وعلي سعد القريني، 3/ لم نذكر أن مقدار الربح المستحق هو (4،000،000) أربعة ملايين ريال، وإنما ذكرنا بأنه تم العرض على المدعى عليهم استئجار الكسارة بمبلغ (4،000،000) أربعة ملايين وقابلو هذا العرض بالرفض وهذا يعد تفريط وتقصير منهم يجب أن تتم محاسبتهم عليه، 4/ ما ذكره المدعى عليه من أن موكلي قام بدفع مبلغ (1،600،000) مليون وستمائة ألف ريال فقط، وأن باقي المبلغ تم الحصول عليه من شركات تقسيط هذا غير صحيح ولا دليل عليه، 5/ ما ذكره من أن تشغيل الكسارة كان بعد توقيع العقد بسنة فهذا غير صحيح بل من بداية تاريخ العقد حيث أن العقد الموقع مع مصنع ريم للكسارات لتصنيع وتوريد الكسارات كان في تاريخ 22 / 02 / 2012 م، والذي يوافق 30 / 03 / 1433هـ، أي قبل توقيع العقد بأكثر من شهر، 6/ ما ذكره المدعى عليه في عاشراً من مذكرته يدل على عدم مصداقيته حيث أن العقد مع مصنع ريم للكسارات كان في تاريخ 30 / 03 / 1433هـ، وليس بعد ابرام عقد الشراكة ، وهذا يدل على أن موكلي قد قام بالوفاء بجميع التزاماته في العقد بدفع رأس المال، 7/ إقرار المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ قدره (600،000) ستمائة ألف ريال يدل على أن الكسارة تعمل بشكل جيد وتدر أرباح بعكس ما ذكره المدعى عليه من وجود خسائر وتوقفات ، وفي جلسة بتاريخ 21 / 12 / 1443 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي محمد خالد بن فلاح الحقباني هوية وطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليهما مسعود سعد محمد القريني هوية وطنية رقم (...) وعلي سعد صغير القريني هوية وطنية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي هل الشراكة لازالت قائمة و ما الذي حصل على الكسارة ؟ فأجاب استلم موكلي الكسارة والمعدات من الموقع فسألته الدائرة عن تاريخ استلامه فأجاب بأنه لا يحضره بشكل دقيق وإنما هو بين عامي 1438 وعام 1439 هـ فسألته الدائرة عن وجه طلبه التصفية رغم أن الشراكة منتهية فأجاب بأنه سيقوم بتعديل طلباته في هذه الدعوى فطلب مهلة لذلك وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة التي ينبغي النظر فيها قبل السير في الدعوى، حيث نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة ومعلومة المدعى به؛ ذلك لكون الحكم مرتب عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادتين (41) و(66) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، ولمّا كان المدعي وكالة قد قرر في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 21/ 12/ 1443هـ طلب إمهاله لتعديل طلبه الأصلي المذكور في صحيفة دعواه بتصفية شراكة موكله، وبما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ قد نصّت على أنه : ... 2. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى ... ، وبما أن المدعي وكالة قد قرر طلبه الإمهال لتعديل طلبه الوارد في صحيفة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول دعواه؛ لأن الواجب بنص المادة المشار إليها أعلاه أن تحديد جميع الطلبات يكون عند قيد الدعوى وليس في أثناء نظرها، وبما أن من المعتبر شرعاً في سماع الدعوى أن تكون على نحوٍ جازم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه، وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث