حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433852580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439498895/1443
رقم الحكم:433852580
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439498895 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433852580 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439498895 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر المدعى عليه: فرع شركة الطلالية القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 2016/04/17م على أن تقوم المدعية بالإعلان عن إعلانات مختلفة بواسطة جريدة الجزيرة ومدة العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (43،680) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريالاً لم تدفع منه شيء، وقد تضررت موكلتها بسبب هذه القضية بعدم السداد مما أدى إلى (اللجوء للقضاء وطلب عن ذلك مبلغ قدره (9،330) تسعة آلاف وثلاث مئة وثلاثون ريالاً، وطالبت بـ: 1-إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (43،680) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريالاً، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9،330) تسعة آلاف وثلاث مئة وثلاثون ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/18هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليها، وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن نشاط موكلتها فاجابت أنها تمارس الدعاية والاعلان وبسؤالها هل تم رفع الدعوى في محكمة أخرى فاجابت بالنفي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام 1441هـ حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (2) التي نصت:(الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.) وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (31) على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.)، وبما أن الدعاية والإعلان لا تعد من الأعمال التجارية، لأنها لا تدخل ضمن الأعمال الواردة في المادة (2) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350هـ و هذه الأعمال في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية، ولا يُعد صاحبها تاجرًا، لذا فإن الدعوى مقامة من غير تاجر بمبلغ لا يتجاوز الخمسمائة ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة لعدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (439498895) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث