حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433971236

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439142284/1443
رقم الحكم:433971236
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439142284 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433971236 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439142284 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم صحيفة دعوى عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعى فيها: أن موكلته استحقت في ذمة (شركة (...)) مبلغاً قدره (35804) خمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة ريالات حال في ذمتها مقابل توريد أدوية لها من موكلته، وقد ضمن المدعى عليه ــ أعلاه ــ الشركةَ المذكورة في ذلك الدين، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع ذلك المبلغ لموكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر الطرفان وأحالتهما الدائرة لتبادل المذكرات بينهما، فقدم المدعى عليه بداية مذكرة دفع فيها بعدم صفته في هذه الدعوى؛ لكون مستند المبلغ محل المطالبة صادر من (شركة (...)) ومذيل بختمها وموقع عليه من قبله بصفته مدير للشركة وليس بصفته الشخصية، منكراً كونه ضمن الشركة المذكورة، ومضيفاً بأن ثمة دعوى سابقة منظورة أمام الدائرة الثالثة عشرة في المحكمة العامة بالرياض برقم (421532986) مقامة ضده من المدعية في نفس موضوع هذه الدعوى، وخلص إلى طلب الحكم برد الدعوى. هكذا تلخصت مذكرته، ثم عقب وكيل المدعية على ذلك بمذكرة ذكر فيها ما حاصله: أن الدعوى تتعلق بمطالبة المدعى عليه بصفته الكفيل والمتعهد بصفته الشخصية في أداء المبلغ محل المطالبة وذلك بعد أن ماطلت (شركة (...)) موكلته في أدائه، مقرراً أن صيغة الكفالة سند الدعوى صريحة في أن المدعى عليه تعهد بأداء المبلغ بصفته الشخصية، ما تنعقد به الصفة فيه بشكل صحيح. وأضاف أن الدعوى المنظورة في المحكمة ليست من اختصاص القضاء العام لكونها تتعلق بمطالبة كفيل مرتبطة بعمله التجاري، وأن ناظر تلك الدعوى قد ذكر ذلك. هكذا تلخصت مذكرته. ثم عقب المدعى عليه على ذلك بما لا يخرج عما ذكره سابقاً. وفي هذا اليوم الأربعاء 1443/12/29هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبعد تأمل ما سبق سألت الدائرة وكيل المدعية عما انتهت إليه القضية المنظورة لدى المحكمة العامة؟ فأجاب بأن القضية لا زالت منظورة ولم يصدر فيها حكم بعد. هكذا أجاب، وبسؤاله عن وجه ما ورد في مذكرة موكلته من أن ناظر القضية في المحكمة العامة ذكر أن القضية ليست من اختصاص القضاء العام؟ أجاب قائلا: فضيلته ذكر ذلك أثناء النقاش في الترافع ولم يصدر حكم أو قرار بذلك. هكذا أجاب، وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص النوعي مسألة أوليَّة يتعين تصدي الدائرة ناظرة الدعوى لها من تلقاء نفسها ويجب الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى؛ وفق ما تضمنته المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع المديونية محل الدعوى لها بصفته كفيل بشخصه لـ (شركة (...)) المدينة أصالة بالمبلغ، وبما أن الكفالة عقد مدني في الأصل، وبما أن الدعوى مقامة ضد المدعى عليه بصفته الشخصية وبما أنه ــ وفق ما سبق ــ فإنه ليس بين المدعية والمدعى عليه تعامل تجاري، وبما أن الاختصاص التجاري منحصر في المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي لا تشتمل على مثل المنازعة الماثلة، لذلك كله فإن هذه الدعوى تكون من جملة الدعاوى المدنية الخارجة عن اختصاص المحاكم التجارية والمشمولة باختصاص المحاكم العامة اعتباراً بعموم ولايتها، وبما أن الأمر كذلك وأنه قد ثبت وفق ما أوضحه وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم أن الدعوى المنظورة في المحكمة العامة لم يفصل فيها بعد و لا تزال منظورة؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وهذا الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه طبقاً للمادة (2/79) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث