حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 433958297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439482098/1443
رقم الحكم:433958297
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482098 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 433958297 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439482098 لعام 1443 هـ المدعي: شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجارة المدعى عليه: صالح محمد صالح الشومر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن رز من نوع ملك الأرز بمبلغ وقدره مليون ومائة وثلاثة ألاف ومئتان وواحد وسبعون ريـــــ ١١٠٣٢٧١ ـــــال سدد منها مليون وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعون ريــــ ١٠٤١٩٤١ ــال وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون، ريــــ ٦١٣٢٩ ــــال لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 23/11/1443هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/عبدالمجيد محمد عبدالكريم الحمد سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (432715853) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه لم يتبلغ بموعد هذه الجلسة. ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل المدعى عليه على قيد الحياة فأجاب قائلاً لا أعلم هكذا أجاب عليه قررت الدائرة الكتابة إلى الأحوال المدنية للاستفسار عن حياة المدعى عليه من عدمها وإلى ورود الجواب رفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وعشرة دقائق، وفي جلسة 27/12/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر المدعي وكالة والمثبتة بياناته سابقاً وحيث قد جرى من الدائرة الكتابة إلى الأحوال المدنية للاستفسار عن حياة المدعى عليه من عدمها ووردنا جوابهم رقم (43136302) وتاريخ 01/12/1443هـ والمتضمن " أنه بالاستفسار بالسجل المدني للمذكور أعلاه تبين أن الشخص متوفي بتاريخ 26/04/1433هـ " أ.هـ. عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم من ثبوت وفاة المدعى عليه قبل قيد الدعوى بموجب جواب الأحوال المدنية السالف بيانه في واقعات هذه الدعوى والذي تضمن أن وفاة المدعى عليه كانت قبل قيد الدعوى واستنادا على المادة 2/91 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية والتي نصها "إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكم الانقطاع ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني.أ هـ" ولكون سبب الانقطاع كان قبل قيد الدعوى فضلا عن كونه قبل الجلسة الأولى عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمه الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة ببطلان صحيفة الدعوى في الدعوى المقيدة برقم 439482098 لعام 1443هـ المقامة من شركة / أبناء عبدالرحمن العبد العزيز الشعلان للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد/ صالح محمد صالح الشومر سعودي بالسجل المدني رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.