حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433959317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439056451/1443
رقم الحكم:433959317
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056451 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433959317 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٦٤٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عرض السعر رقم (٢٠١٥٠٢١١-١) بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١١م على أن تقوم موكلته بتقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة بسعر (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريال لتشغيل عدد (١) وحدة في الشهر ولمدة (٣٣) شهرا وقد بلغت إجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليها مبلغ قدره (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومئتان ريال، دفع منها مبلغ قدره (١,٠٥٠) ألف وخمسون ريال، وتبقى مبلغ قدره (٣,١٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (٣,١٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب التعميد على مطبوعات (...) للدعاية والإعلان وموجه للمدعية ممهورة بختم (...) للدعاية والإعلان. ٢- خطاب مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ، على مبلغ قدره (٣,١٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال، مذيل بختم وتوقيع المدعية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، تشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح على الطرفين فلم يتفقا على صلح محدد، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصراً طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣,١٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال. كما حصر بينته في خطاب تعميد صادر من المدعى عليها مطابقة الرصيد. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة تبين أنه لا يتكلم ومعه بجواره شخص يتكلم عنه، فجرى سؤاله هل بالإمكان أن يوكل المدعى عليه شخصاً يترافع عنه فذكر بأن له قريباً وأنه مستعد بتوكيله والحضور في الجلسة القادمة للترافع عنه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغهم، ذكرت وكيل المدعية بأنها أرسلت بينات موكلتها على المبلغ محل المطالبة عن طريق الإيميل بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لإبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنه قد سبق من وكيلة المدعية طلب اليمين الحاسمة من المدعى عليه، هذا وقد تبلغ المدعى عليه بأداء اليمين على نفي هذه الدعوى ولكنه لم يحضر رغم ذلك، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا والبتّ فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولأن وكيلة المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (٣,١٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال للعلاقة التجارية الناشئة بينهما مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فبما أن المدعية وكالة استندت في دعواها على خطاب التعميد لعرض السعر الصادر من المدعى عليه والذي يثبت وجود العلاقة بين الطرفين، فوفقاً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث أن المدعى عليه قد تبلغ بالجلسات وحضر الجلسة الأولى فتنتهي الدائرة إلى صحة العلاقة التجارية بين الطرفين ، وحيث أن المدعي قدم بينةً تتمثل في مطابقة الرصيد وبما أنها غير مصادق لها من المدعى عليه فلا يمكن اعتبارها والحال كذلك بينة موصلة وبما أنه قد عجز عن إحضار البينة فقد طلبت المدعية وكالة يمين المدعى عليه بناءً المادة (٩٧) من نظام الإثبات حيث نصت: (١-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة (١٠٣) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً) وبما أنه تخلف بغير عذر فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب ولكل ما تقدم . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، بموجب الهوية رقم (...) صاحب مؤسسة وكالة (...) للدعاية والاعلان، بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع مبلغ قدره (٣,١٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال للمدعية/ شركة (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث