حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433968042
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439549370/1443
رقم الحكم:433968042
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549370 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433968042 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٩٣٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة دعواه التي نص فيها: ( لقد سبق إقامة دعوى من ((...) ) ضد (شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد) المقيدة في التجاريه برقم (٤٣٩٠٠٣٠٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ والمنظورة لدى (التاسعة ) بشأن المطالبة بـ(حيث قام موكلي بأبرام عقدين تجارية مع شركة (...) التجارية في تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها بصفته شريك مضارب بمبلغ اجمالي وقدرة (١٠٤٤٧٠٠) مليون وأربعة واربعون الف وسبع مائة ريال سعودي ليست عقار حيث تم ابرام العقد الاول بتاريخ ١٣/ ٧/ ٢٠٢٠ م ومدة الشراكة سبعة اشهر ميلادية تبدأ من ٣٠-٧-٢٠٢٠ م وتنتهي في ١-٣-٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (٧٤٤٧٠٠) سبع مائة واربعة واربعون الف وسبع مائة ريال ونسبة ٧٠% من الارباح والعقد الثاني بتاريخ ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٠ م لمدة ستة اشهر ميلادية تبدا بتاريخ ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٠ م وتنتهي بتاريخ ١٤/ ٤/ ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة الف ريال ونسبة ٥٥% من الارباح ولكن المدعى عليها لم تقم بإرجاع لا راس المال ولا الارباح بعد نهاية العقود وحسب ما ذكره العقدين المرفقة في بنديه الثالثة التزامات الاطراف ١- حيث يقدم الطرف الاول للطرف الثاني سند قبض بكامل قيمة المبلغ (راس المال ) ٢- يلتزم الطرف الاول بالشريعة الاسلامية في تعاملاته التجارية ٣- في حال حدوث اي تلفيات يتحملها الطرفين مع التزام الطرف الاول بالتأمين على جميع الالتزامات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـدائرة /بـإلزام المدعي عليها شركة (...)التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم ( ...) مبلغا قدره ( ١٠٤٤٧٠٠ ) مليون واربعة واربعون الف وسبع مائة ريال سعودي . ) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٣٤٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب الزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ وقدره مائة وأربعة ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال وقد عقد الدائرة جلسة لهذه القضية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وفيها حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه ليس لديه جواب ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وحيث أن المدعي يطلب في دعواه التعويض عن مصاريف التقاضي للقضية الأصلية، وقدم نسخة من حكم القضية الأصلية، وحيث أن التعويض عن مصاريف التقاضي، يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، ورفع القضية، حيث أن النظام يوجب على المدعي رفع القضية من محامي، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها مصاريف التقاضي، وفقا لتقدير الدائرة ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠.٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال مصاريف للتقاضي، والله الموفق.