حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433971168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439131228/1443
رقم الحكم:433971168
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131228 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433971168 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣١٢٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر بيان التبليغ الالكتروني ونتيجة التبليغ: تم التبليغ ا.هـ ،وتشير الدائرة إلى أن سبق أن أحيلت هذه القضية للدائرة الفردية العاشرة بهذه المحكمة وقد فصل في اختصاصها فضيلة رئيس المحكمة بإحالتها إلى الدائرة المشتركة الخامسة عشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ، والسند لأمر، ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً ، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... " (الكافي ٤/ ٢٤١) ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية: (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث