حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433961126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439088720/143
رقم الحكم:433961126
سنة الحكم:143

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088720 لعام 143 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433961126 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439088720 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من محاكم دبي ذات الرقم (...) وتاريخ 13/07/2021م والمصدقة من القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في (..) ، ووزارة الخارجية وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طعنه في قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة التجارية (كلمة (...) المودعة بالرقم (....) بالفئة (...) حيث تقدمت المدعية بطلب لتسجيل علامتها المذكورة لدى إدارة العلامات التجارية وبتاريخ 05/02/1443هـ أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها برفض طلب تسجيل العلامة بحجة تشابهها مع العلامة (....) المسجلة برقم (...) بالفئة 43 باسم مؤسسة (...) وذلك استناداً لنص المادة (3/11) من قانون (نظام) العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبتاريخ 04/04/1443هـ تظلمت المدعية من قرار إدارة العلامات التجارية أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية وبتاريخ 19/04/1443هـ تبلغت المدعية بقرار اللجنة رقم (458/43) المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استنادا للمادة (3/11) من نظام العلامات التجارية لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع فئة ذات صلة وتتقدم المدعية بدعواها الماثلة طعناً في قرار المدعى عليها خلال مهلة 60 يوماً النظامية واستناداً للمادة (13/1) من النظام ولانتفاء التشابه بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة سبب الرفض وتطلب إلغاء القرار المشار له أعلاه وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 17/10/1443هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه إلكترونياً وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي للدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم صورة من النسخة الورقية لصحيفة الدعوى مبين فيها تاريخ قيد الدعوى واسم مقيد الدعوى وبياناته فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وقدم وكيل المدعية مذكرة في تاريخ الجلسة أرفق فيها ما طلبته الدائرة وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة مرفقاً بها مستند تاريخ قيد الدعوى وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على ممثلة الجهة المدعى عليها أكدت على ما ورد في قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده وبعد الاطلاع على ملف القضية وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ 19/ 04/ 1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (...) بالفئة: (...) لأسباب مدونة في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها "1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 19/04/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 19/06/1443هـ مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى تبين لها أن علامة المدعية قد شابهت حدّ المطابقة العلامة سبب الرفض المسجلة برقم: (...) المملوكة لمؤسسة (....) من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد -بالضرورة- انطباعًا بالربط بين العلامتين وتضليلاً لدى المستهلك بين السلع والخدمات المقدمة من قبلهما وحيث نصت المادة (3) من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه" مما يتحقق معه مناط هذه المادة إذ كانت السلع والخدمات المقدمة من قبل المدعية على الفئة المراد التسجيل عليها تشترك مع السلع والخدمات لدى العلامة سبب الرفض وتتقارب معها الأمر الذي من شأنه أن يُحدث تضليلاً لدى المستهلك بين ما تقدمه العلامتان من سلع وخدمات وحيث إن هذه المادة قد أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات والحالة هذه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث