حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433891485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩١٧٣٦٨١/١٤٤٣
رقم الحكم:433891485
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173681لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433891485 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٦٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تقديم وجبات طعام لموظفي المدعى عليها بمشروع محطة ينبع للطاقة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٨١٣٦٠.٩) مئتان وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وستون ريال، سدد منه (١١٢٥٤٤) مائة واثنا عشر ألف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد))؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨١٣٦٠.٩) مئتان وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وستون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١١/٠٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤/١٠/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق وخطاب الاخطار الذي أبرزه عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وقد سددت المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى ولم يتبقى في ذمتها سوى مبلغ وقدره (١٦٨.٨١٦.٩٠) مائة وثمانية و ستون ألف و ثمانمائة وستة عشر ريال و تسعون هللة وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي متبقية العقد والفواتير المرفقة في ملف الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلبت مهله للإجابة حيث ذكرت أن موكلتها لم تستطع الاطلاع على مرفقات الدعوى. وفي جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وقد ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة بهذه الدعوى فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته قد قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة ولم يتبقى في ذمة موكلته للمدعية سوى مبلغ (١٦٨.٨١٦) مائة و ثمانية وستون ألف و ثمانمائة وستة عشر ريال ونقر بصحة استحقاق المدعية لهذا المبلغ المتبقي في ذمة موكلته، فعقب وكيل المدعية بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها والذي أقرت به، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٦٨.٨١٦) مائة و ثمانية وستون ألف و ثمانمائة وستة عشر ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة التوريد على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: العقد والفواتير؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة الـ ٤٠ من نظام المحاكم التجارية ونصها (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، ونصت المادة ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعية على (إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة ما يدعي به وكيل المدعية في صحيفة دعواه واستحقاق المدعية ما أقامت هذه الدعوى لأجله من طلب، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٦٨.٨١٦) مائة و ثمانية وستون ألف و ثمانمائة وستة عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث