حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430454958

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439389151/1443
رقم الحكم:4430454958
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389151 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430454958 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439389151 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة في المحل الخاص بالمدعى عليها والذي هو عبارة عن عقد أعمال تشطيب للمحل من كهرباء وسباكة ولياسة وسيراميك وأبواب ودهان ولوحة محل وكاميرات وتكييف، لمدة (45) خمسة وأربعون يوم، ابتداءً من تاريخ 1441/12/27هـ الموافق 2020/08/17م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/05/7هـ الموافق 2020/12/22م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (71,000) واحد وسبعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (18,500) ثمانية عشر ألفًا وخمسمئة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/7هـ الموافق 2020/12/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (مبلغ متبقي في ذمة المدعى عليها إضافة لغرامة التأخير)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 40,500ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية (...) و وكيل المدعى عليها (...) – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته على الدعوى حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل المحل يعود للمدعية فذكر بأن ذلك صحيح يعود لموكلته، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية حيث أن المتبقي لها هو مبلغ قدره 42 ريال فقط، كما تطالبها المدعى عليها بمبلغ أتعاب المحاماة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره 40,500ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة في المحل الخاص للمدعية، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعية حيث ذكر بأن المبلغ المتبقي في ذمة موكلته هو مبلغ قدره 42ريال، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن مطالبة المدعية ناشئة عن أعمال مقاولة في المحل الخاص بها، حيث نص العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/12/1441هـ على أنه:" قد جرى الاتفاق بين (أنا مقاول للمقاولات – الطرف الأول – والسيدة (...) – الطرف الثاني - على أن يقوم الطرف الأول بأعمال تشطيب في محل الطرف الثاني..إلخ "، وبما أنه ثبت للدائرة بأن المدعية في هذه الدعوى طرف مدني ويؤيد ذلك العقد المشار إليه آنفاً، وبما أن المطالبة أقل من مبلغ 500.000ريال، وبما أن المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ نصّت على (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى التي تقام على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبناءً على المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، فإنه حينئذٍ والحال كما ذكر تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430454958 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439389151 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الناظرة للقضية باشرت النظر فيها وأصدرت بشأنها الحكم محل الالتماس المنتهي (عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى)، ثم أصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ في 30 / 02 / 1444هـــ بعدم قبول الاستئناف شكلا، ثم تقدمت المدعية بهذا الالتماس طالبة إعادة النظر في القضية، وفي جلسة اليوم04/06/1444هـ استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية و خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضية، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث