حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433780240
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439474097/1443
رقم الحكم:433780240
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474097 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433780240 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤٠٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح، والعلاقة التعاقدية منتهية، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ٢٠٢٠/١١/١١م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها الممهور بختمها وتوقيعها، بالمبلغ محل الدعوى. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، لصالح المدعى عليها، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى ودفع بأن موكلته قد تعرضت للخسارة، وطالب برد الدعوى، وتعيين خبير محاسبي، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفته الالكترونية، وباطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن المدعى عليها قامت بالمتاجرة ببيع وتوريد فواكه إلا أنها خسرت رأس المال، وبما أن المدعي وكالة طلب إعادة رأس المال المُسّلم للمدعى عليها، وحيث قدم المدعي وكالة العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر صادرة على أوراق المدعى عليها، حيث أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد في جوابها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على أنه لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير ، مما تنتهي معه الدائرة بقبول الطلب، وأما فيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستنادًا لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره مئة ألف ريـ(١٠٠.٠٠٠)ـال، ثانيا: مبلغا قدره ألفان وخمس مئة ريـ(٢.٥٠٠)ـالا عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.