حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433964038
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448844/1443
رقم الحكم:433964038
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448844 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433964038 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439448844 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى ذكرت أنها وفق صحيفتها ، والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي مبلغ قدره ( 100.000 ) مائة ألف ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤالها عن البينة ، ذكرت أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلبت أتعاب المحاماة ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال . وبسؤالها عما يثبت غرم موكلها للأتعاب المطالب بها أجابت العقد المبرم بين موكلها ومكتب المحاماة ،فأفهمتها الدائرة بتقديمه عبر النظام وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة على ما جاء في دعوى المدعي . ثم في جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام كما ورد للدائرة مذكرة المدعي وتضمنت عقد الأتعاب مع المحامي فيما يخص الترافع بثلاث قضايا ضد المدعى عليها بشأن ثلاث عقود قيمة كل عقد (100.000) مائة ألف وريال وتضمن أن الأتعاب قدرها (40.000) أربعون ألف وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال والمطالبة بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال أتعاباَ للمحاماة تأسيساً على بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها ، والسند لأمر ، وعقد الأتعاب المرفق ولكون القضية أصبحت صالحة للفصل فيها . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً ، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... " ( الكافي 4/ 241 ) ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ، ولكون المدعى عليها أحوجت المدعي إلى شكايتها وقدمت وكيلة المدعي سنداً على غرم موكلها العقد المبرم بين المدعي والمحامي على النحو المشار إليه أعلاه، وحيث قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها وقدرها عشرة آلاف ، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية هو (5000) خمسة آلاف ريال أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي ،ودفع أتعاب المحاماة كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية . نص الحكم: إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) (...) مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال. إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...)مبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة والله أعلم وأحكم.