حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430449008

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801642/1443
رقم الحكم:4430449008
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801642 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430449008 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 43801642 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 14/2/ 1443 ه تقدم المدعي وكالة/(...) بالوكالة عن شركة (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/شركة (...) ذكر فيها: اتفقت المدعى عليها مع موكلتي لتنفيذ نظام لصالح (...)، وفق متطلبات وضوابط محددة تم الاتفاق عليها في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها في تاريخ 23/ 3/ 2020 م، بمبلغ وقدره (493,500) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال، وتعميدها من قبل شركة (...) قامت موكلتي بتنفيذ هذا النظام بالكامل وفق جميع المتطلبات المتفق عليها في أمر الشراء ومواصفات النظام، عندما اتمت موكلتي اعداد وتنفيذ النظام المطلوب، تفاجأت موكلتي بطلبات وشروط جديدة من المدعى عليها تتعلق بالنظام بناء على طلب العميل النهائي للنظام (...)، مع العلم بأن هذه المتطلبات لم يتم الاتفاق عليها في (طلب الشراء) و(بيانات النظام) مع شركة (...) وبالتالي قامت المدعى عليها برفض استلام هذا النظام من موكلتي، بعد ذلك قامت المدعى عليها بإلغاء التعميد المتفق عليه مع موكلتي بحجة أن المستلم النهائي (...) لم تقبل استلام النظام إلا وفق متطلبات (...)، التي لم يتفق عليها اصلاً مع موكلتي ولم يتم تعميدها بها، خاطبت موكلتي المدعى عليها بخصوص إلغاء التعميد، وتم بيان أن الرخص الموردة والتي تم تركيبها متوافقة مع المتطلبات المذكورة في أمر الشراء الصادر من (المدعى عليها) إلى موكلتي، وأن الطلب الجديد (إجراء التسجيل عبر أجهزة الجوال) لم يذكر في أمر الشراء أو مواصفات النظام المطلوب تنفيذه من موكلتي، وقد حاولت موكلتي رغم ذلك توفيره بطرق إلكترونية أخرى، ولكن تم رفض الفكرة، واعترضت موكلتي بأن الطلب الجديد (بدون تعميد) يحتاج توريد رخص جديدة من شركة أخرى وبكلفة مالية تعادل تكلفة الرخص التي تم شرائها بناء على المتطلبات والشروط المتفق عليها في امر الشراء، أرسلت موكلتي مذكرة تسليم للمدعى عليها التي رفضت استلامها او توقيعها، حاولت موكلتي مفاوضة المدعى عليها والاجتماع معها، ولكن لم يتيسر الاجتماع، وتم ارسال خطاب اخطار لها بتاريخ (26/ 5/ 2021)، بعد رد الدائرة السابعة عشر الدعوى لعدم تسوية المنازعة ودياً عبر منصة تراضي تم رفع طلب صلح عبر منصة تراضي المقيد برقم (4211023278-01) تاريخ 1/ 12/ 1442 هـ، وصدر رد من مكتب الصلح المحال اليه طلب الصلح بإنهاء إجراءات المصالحة وإغلاق الطلب، وذلك لعدم إمكانية الصلح بين موكلتي والمدعى عليها ، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 26/ 2/ 1443 ه حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعية عن دعوى موكله أجاب أنها وفق ماورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (10) أيام من تاريخ 26/2/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (10) أيام من تاريخ 6/3/1443 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: مذكرة جوابية مقدمة من موكلتي/ شركة (...)، للرد على لائحة دعوى المدعية شركة (...)، وذلك في الدعوى رقم (1642) لعام 1443هـ أولاً: الدفوع الشكلية: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية وذلك للأسباب الآتية: 1-لم يتم اخطار موكلتي بالحق المدعى به وذلك قبل رفع الدعوى طبقاً لما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام المحكمة التجارية والتي أوجبت على المدعي أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، 2-لم يتم التقدم لمكاتب الصلح عبر منصة تراضي لتسوية النزاع صلحاً قبل احالته للمحكمة التجارية طبقاً لما نص عليه نظام المحكمة التجارية، حيث لم يتم التواصل مع موكلتي من قبل منصة تراضي، ثانياً: الدفوع الموضوعية ما ذكرته المدعى عليها في لائحة دعواها غير صحيح، ونوضح لفضيلتكم الآتي: 1- ما ذكرته المدعية ان انها قامت بتنفيذ هذا النظام بالكامل وفق جميع المتطلبات المتفق عليها في امر الشراء ومواصفات النظام هذا غير صحيح ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولاً: إن المدعى عليها أوردت في ردها مغالطات تخالف الواقع، وردنا عليها كالتالي: 1- الرد على (أولاً) من مذكرة رد المدعى عليها: ‌أ. تم اشعار وإخطار المدعى عليها بموجب الخطاب المرسل لهم، برقم(594/42)، وتاريخ 26/5/2021م (مرفق رقم1)، وقد استلمت المدعى عليها هذا الإخطار، وبناءً عليه تم ردها علينا بخطابها رقم(94/21)، وتاريخ1/6/2021م، ‌ب. لقد تم رفع طلب صلح في لجنة تراضي برقم (4211023278-01)، وتاريخ: 1/12/1442هـ، وعليه تم إعداد محضر عدم صلح من قبل المصلح (...) بتاريخ 18/12/1442هـ (مرفق رقم2)، 2- الرد على (ثانياً) من مذكرة رد المدعى عليها: لعدم التمكن من إكمال ردنا كتابةً فإننا نرفق لفضيلتكم مذكرة رد موكلتي المدعية شركة (...) والمرفقات ، وفي جلسة 13/ 4/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وذكر وكيل المدعى عليها لم يستطيع تقديم إجابته على الدعوى لعدم إضافته للنظام وذكر بأن الإجابة موجودة لديه حاليا، فأفهمته الدائرة بتقديمها عن طريق تبادل المذكرات وأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال (10) أيام من تاريخ 16/4/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (10) أيام من تاريخ 26/4/1443 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: جاءت مذكرة المدعية غير ملاقية وتكراراً لما سبق أن قدمته سابقاً بلائحة الدعوى أو مذكراتها السابقة وحتى لا نطيل أمد الدعوى نقدم لفضيلتكم جوابنا كالآتي: 1- بداية نتمسك بكل ما قدمناه في مذكراتنا السابقة في الدعوى، ونفيد فضيلتكم أن موكلتي هي المتضررة حقيقة بشأن سحب المشروع محل الدعوى من المدعية من قبل (...) حيث قامت المدعية بتفشيل موكلتي لدى (...)، وموكلتي كانت تسعى دائماً في إتمام المشروع لأنها حتماً ستستفيد من تنفيذ واتمام المشروع من قبل المدعية ل(...)،، 2- أقرت المدعية في مذكرتها الجوابية المقدمة بتاريخ 22/6/1443هـ الموافق 25/1/2022م،في الفقرة (2) بند (أ) ما نصه (... لأنه عندما نفذت موكلتي النظام المطلوب... لم تقبل المدعى عليها أو المستفيد (...) استلام النظام المنفذ في 1/4/2020م وبدأت المدعى عليها بتقديم شروط. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: ثانياً: بالنسبة لما أوردته المدعى عليها في مذكرتها بتاريخ 8/6/1443هـ، فإن موكلتي تنكر صحة ما جاء فيها، ونرد وفق ما يلي: 1. الرد على البند (1) من مذكرة المدعى عليها: ‌أ. لا صحة لما ورد فيه، لأن ما تزعمه المدعى عليها في هذا البند يخالف حقيقة وواقع الأمر وهروب من المسؤولية، والشركة التي تم شراء النظام والترخيص منها (شركة (...)) هي شركة رائدة في هذا المجال، وسبق لها توريد ترخيص مماثل للنظام المطلوب في هذا المشروع بجودة وأداء عالي لجهات سيادية لها طابع أمني ودقيق، وإلا لما كان هناك تعاقد بالباطن مع موكلتي من المدعى عليها لشراء هذا النظام من شركة (...) بالتحديد، وبناءً عليه تم توريد هذا النظام من (شركة (...)) إلى المستفيد الأخير (...) بناء على طلب المدعى عليها، يتبع، تجدون مرفقاً لفضيلتكم باقي مذكرة الرد لعدم القدرة على اكمالها نصاً ، في جلسة 26/5/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وطلب وكيل المدعى عليها نسخة من المذكرة المقدمة من المدعية فاستعدت وكيل المدعية بتسليمه نسخة منها واستعد وكيل المدعى عليها بالرد عليها وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (10) أيام من تاريخ 29/5/1443 ه، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (10) أيام من تاريخ 9/6/1443 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولاً: إن موكلتي تكرر ما جاء في دعواها وفي اقوالها ومذكراتها السابقة بالدعوى، ثانياً: بالنسبة لما أوردته المدعى عليها في مذكرتها بتاريخ 13/7/1443هـ، فإن موكلتي تنكر صحة ما جاء فيها، ونرد وفق ما يلي: يتبع، تجدون مرفقاً لفضيلتكم مذكرة الرد والمرفقات ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها: جاءت مذكرة المدعية غير ملاقيه وتكراراً لما سبق أن قدمته سابقاً بلائحة الدعوى أو مذكراتها السابقة وحتى لا نطيل أمد الدعوى نقدم لفضيلتكم جوابنا كالآتي 1- بداية نتمسك بكل ما قدمناه في مذكراتنا السابقة في الدعوى، ونفيد فضيلتكم أن موكلتي هي المتضررة حقيقة بشأن سحب المشروع محل الدعوى من المدعية من قبل (...) حيث قامت المدعية بتفشيل موكلتي لدى (...)، وموكلتي كانت تسعى دائماً في إتمام المشروع لأنها حتماً ستستفيد من تنفيذ واتمام المشروع من قبل المدعية ل(...)، 2- أقرت المدعية في مذكرتها الجوابية المقدمة بتاريخ 22/6/1443هـ الموافق 25/1/2022م في الفقرة (2) بند (أ) ما نصه (... لأنه عندما نفذت موكلتي النظام المطلوب... لم تقبل المدعى عليها أو المستفيد (...) استلام النظام المنفذ في 1/4/2020م وبدأت المدعى عليها بتقديم شروط. ، وفي جلسة 2/ 7/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وطلب وكيل المدعى عليها مهله للرد على مذكرة المدعية وافهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال(10)أيام من تاريخ 5/7/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال(10) أيام من تاريخ 15/7/1443 ه، وفي جلسة30/ 7/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها) مذكرة جوابية مقدمة من موكلتي/ شركة (...)، للرد على المذكرة المقدمة من المدعية/ شركة (...)، وذلك في الدعوى رقم 1642 لعام 1443هـ،1- وضحنا عدم صحة دعوى المدعية، لأنه لم يتم تكليفها بأية أعمال إضافية كما أن المدعية أقرت بأنه تم تكليفها)(حسب زعمها بأعمال إضافية في سبتمبر/ 2020م وهو شهر 9/2020م وايميل الفسخ المرسل من قبل (...) مرسل بتاريخ 7/7/2020م قد جاء صريحا بالنص (..نظراً لعدم قدرة نظام (...) من شركة (...) (وهو النظام الذي زعمت المدعية تنفيذه) على الوفاء بمتطلبات (...) لتفعيل النظام بالشكل المطلوب وفقاً للضوابط المفروضة على الجهات الحكومية من قبل هيئة الأمن السيبراني وكذلك تعليمات (...) بالإضافة للعوائق التقنية في النظام وتأخر العملية لأكثر من اللازم.. (مرفق 1 ايميل الفسخ)(أي أن الفسخ كان قبل الإيميل الذي تزعمه المدعية ولا دخل لأية أعمال إضافية في الموضوع، كما أن ما تزعمه المدعية بأنها أعمال إضافية فهي ليست كذلك بل هي متطلبات وأمور فنية تتعلق بالمنتجات الواردة في أمر الشراء ولا تضيف لأمر الشراء أية متغيرات، كما أن أمن المنشآت لم توافق على سوء تنفيذ المدعية ورفضت كونها تصبح حقلاً للتجارب نظراً لفشل المدعية في التنفيذ، بالإضافة إلى ذلك فإن الايميل المرسل بتاريخ 4/5/2020م من (...) (مرفق 2) ذكرت فيه القوات (أفيد كم بأن (...) لا ترغب استكمال المشروع مع شركة (...) حيث أنه تبين أن الميزة غير متوفرة لديهم حالياً وحتى لم تم تطويرها فإن (...) غير مستعدة أن تصبح حقل تجارب خصوصاً في مثل هذه الأنظمة الحساسة من الناحية الأمنية ومن ناحية توفر النظام واستمراريته...)، فهذا الإيميل يثبت أيضاً بأن الفسخ سابق على الإيميل الذي زعمت فيه المدعية تكليفها بأعمال جديدة،2- أن المدعية لم تقدم ما يثبت تسليمها لأية أعمال ل(...) وهي تسعى منذ بداية الدعوى لإيهام الدائرة بقيامها بالأعمال المكلفة بها بكلام مرسل لا حجية له، وموكلتي من مصلحتها إتمام المدعية لأعمالها وقد كانت تسعى لذلك حيث تم مخاطبة المدعية بأنه تم الاجتماع مع (...) وأفاد مدير المشروع/ (...) بأنه إن لم يتم إنجاز جميع المتطلبات وفقاً للضوابط الخاصة ب(...) فإن التعميد يعتبر لاغي كما أفاد الفريق الفني في (...) أنه لم يستلم أي شيء بخصوص هذا المشروع، وقد خُتم الإيميل بطلب شهادة إنجاز من المدعية تفيد قيامها بتنفيذ ما أسند إليها (مرفق 3 الايميل) المتضرر الحقيقي من فشل المدعية هي موكلتي وليست المدعية، كون موكلتي لها سمعة في مجال الأعمال التقنية لدى أمن المنشآت وغيرها من المنشآت ولما سبق بيانه نطلب الآتي:1- رد دعوى المدعية،2- إلزام المدعية بتحمل أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (100.000)مائة الف ريال، المحامي/ (...))،(وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر 1- ننكر صحة ما جاء في اقوال المدعى عليها جملة وتفصيلاً، وقد تم الرد على جميع ما ذكر في مذكراتنا السابقة بالأدلة التي تثبت أحقية موكلتي في هذه الدعوى بطلب قيمة الأعمال المنفذة بحسب امر الشراء من المدعية، 2- نكرر اقوال موكلتي السابقة في هذه الدعوى.) ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها، وفي جلسة 6/ 9/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة للقضية رأت حاجتها لندب خبير لاطلاع على اكمال المدعية لتنفيذ النظام والمواصفات المتفق عليها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية والكتابة الى عدد من مكاتب الخبرة، وفي جلسة 28/10/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وتبين إيداع التقرير المبدئي الصادر من الخبير الهندسي وذكر وكيل المدعى عليها قناعة موكلته بما صدر بالتقرير واما وكيل المدعية فذكر بأنه قدم ملاحظاته على التقرير المبدئي وسوف تقوم الدائرة بتأجيل نظر القضية لحين إرسال التقرير النهائي في القضية وفي جلسة اليوم 22/ 12/ 1443ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أن الدعوى بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية وحيث أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ جاء تضمن في الفقرة (1) من المادة 16 المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه وبالاستناد على المواد النظامية آنفة الذكر تكون الدعوى مقبولة من حيث الشكل والاختصاص النوعي منعقداً للمحاكم التجارية في نظر هذه الدعوى، وبالنظر في الدعوى من حيث الموضوع وحيث ان المدعي حصر دعواه بالمطالبة بسداد قيمة (النظام محل الدعوى) بمبلغ وقدره (493,500) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال وحيث ان الدائرة ولطبيعة الدعوى الفنية المعروضة أمامها واستنادا على المادة 143 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث جاء فيها وللمحكمة – عند الاقتضاء – ان تقرر الاستعانة بخبير واحد مشترك يتفق عليه الأطراف..... . قررت الاستعانة بخبير، وحيث ان تقرير الخبير تضمن عدم قيام المدعية بالأعمال والمواصفات المطلوب توفرها في النظام، وبالتالي عدم استحقاق المدعية للمطالبة محل الدعوى. وعليه وما للدائرة من وجاهّه من تقييم لتقرير الخبير وقبوله فإنها ترتضيه وتعمل به وفق ما ورد فيه، وعليه والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430449008 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 43801642 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد (493,500) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال قيمة النظام محل الدعوى، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الدائرة لم تلتفت إلى اعتراض موكلته على تقرير الخبير، حيث إن ما جاء في التقرير عبارة عن كلام مرسل ادعى به ممثل المدعى عليها دون دليل، والاعتراضات على تقرير الخبير في عدم التزامه بنطاق عمله، فلم يبين التقرير حصرا للأعمال التي نفذتها موكلته، ولم يتطرق إلى أن موكلته التزمت ببنود أمر الشراء، كما لم يبين التقرير قيمة الأعمال التي نفذتها موكلته ولم يتطرق للأعمال الغير منفذة وسبب عدم التنفيذ إن وجدت، كما لم يتطرق التقرير إلى مراجعة المستندات المتعلقة بطلب الشراء من المدعى عليها، وذكر أنه لا صحة لما ورد في التقرير من كون موكلته قد قامت بزيارة الموقع والاجتماع مع الجهة المالكة للمشروع قبل تنفيذ المشروع، كما أن موكلته قد تعاقدت مع المدعى عليها على إنجاز هذا المشروع لصالح (...)، وقد قامت موكلته بتنفيذ بنود أمر الشراء حسب المواصفات، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم 03/06/1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وعلى تقرير الخبير وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 29/12/1443هـ الصادر في القضية رقم 43801642 لعام1443هـ القاضي برفض هذه الدعوى،.محمولاً على أسبابه وأسباب هذه الدائرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث