حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433988220
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439329944/1443
رقم الحكم:433988220
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329944 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433988220 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439329944 لعام 1443 هـ المدعي: شركة بن زقر كورو المحدوده المدعى عليه: شركة مصطفى علي ابكر محمد وشركاؤه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم وكيل المدعية بلائحة الدعوى وهذا نصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عبوات عصير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (٥٦٢٧٧ عبوة)، ومدة العقد(٣) ثلاثة أشهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م، وسلمت المدعى جزءا من مبلغ قيمة التوريد وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره مليون وأربع مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريال وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٤٥٦,١٦٠) مليون وأربع مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي . ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي . و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/01هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال إلى صحيفة الدعوى، وطلب فيها تسليم الثمن وقدره (1,456,160) مليون وأربعمائة وستة وخمسون ألف ومائة وستون ريال، التعويض بمبلغ قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة، طلبت مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وحضر طرفا الدعوى في الجلسة المؤرخة بتاريخ 29/12/1443هـ وأفادت وكيلة المدعى عليها بصحة المطالبة ودفعت بعدم قدرتها على السداد، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ تقرر رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة نوعيا في نظر هذه القضية، وأما عن الموضوع ولما كان وكيل المدعية يطلب الزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها من قيمة البضائع الموردة لها، وقدم بينة لذلك، أوامر الشراء المنسوبة للمدعى عليها، وكذلك الفواتير الصادرة من المدعية، والممهورة بختم ينسب إلى المدعى عليها، وكذلك الخطاب الصادر من المدعى عليها والذي تقر فيه المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة المطالبة ودفعت بعدم قدرة موكلتها على السداد في هذه الفترة، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المطالبة. وأما عن اتعاب المحاماة فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعية إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنها، عليه فإن الدارة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة مبلغا وقدره: ثمانون ألف ريال، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مصطفى علي ابكر محمد وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة بن زقر كورو المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٤٥٦,١٦٠) مليون وأربع مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: ثمانون ألف ريال. والله الموفق.