حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 433903597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439528418/1443
رقم الحكم:433903597
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528418 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 433903597 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٤١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن/(....) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقم (.....) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ، قد تقدم لهذه المحكمة بدعوى عن موكله طالبا إلزام المدعى عليها بأن ترد له رأس ماله الذي دفعه لها لتشغيله في تجارة العقار على جهة الشيوع، وبنظر الدعوى في جلسة معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣هـ، وفيهاـ حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته أعلاه ـ ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تقدم للدائرة عذرا عن تخلفها رغم ثبوت تبلغها بمهمة التبليغ رقم:(١٦٣٤٠٣٧٣٩) فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا. واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتفيد الدائرة بأن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد موعد لنظرها، وتعذر عرض الصلح على الطرفين، لتخلف المدعى عليها، وبالإذن لوكيل المدعي ادعى بما نصه. الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة عقارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (نصب واحتيال المدعى عليها وعدم تشغيلها للاموال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (كشف الحساب لحوالات بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. ولم تعد المدعى عليها رأس المال ولا شيئا منه،لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تشغيل الأموال وثوبت نصب واحتيال المدعى عليها) استنادًا على (صك حكم صادر من المحكمة الجزائية بتبوك) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (منتهية)، هذه دعواي. مقدما في سبيل ذلك ست حوالات بنكية لحساب المدعى عليها بمصرف (....) أحدها: بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٣٩هـ بمبلغ قدره: (٥٢.٠٠٠) ريال والثانية: بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٣٩هـ بمبلغ قدره: (٥٥٠٠) ريال والثالثة: بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٣٩هـ بمبلغ قدره: (٥٥٠٠) ريال والرابعة: بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٣٩هـ بمبلغ قدره (٥٥٠٠) ريال والخامسة: بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٣٩هـ بمبلغ قدره: (٥٥٠٠) ريال والسادسة والأخيرة: بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٣٩هـ بمبلغ قدره: (١١.٠٠٠) ريال ليكون المبلغ إجمالا (٨٥.٠٠٠) خمسة وثمانون الف ريال، وبسؤاله عما يود إضافته، أجاب بقوله اكتفي بما قدمت، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي يستند في دعوى موكله إلى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال، وقدم ما يثبت ذلك من الحوالات البنكية، وقدم حكما صادرا ضد المدعى عليها عن المحكمة الجزائية لاحتيالها على مجموعة من المساهمين وأخذ أموالهم دون تشغيلها أو ردها أو رد شيء منها، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، ويتقر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعي. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآني: إلزام (....) ، تحمل هوية وطنية رقمها (...) بأن تدفع(....) ، رقم هويته الوطنية (...) مبلغا قدره (٨٥،٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال العضو الأول (....) العضو الثاني (....) رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث