حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433947305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431269/1444
رقم الحكم:433947305
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431269 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433947305 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في مقاولة تصنيع خلاط كمكال، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، من تاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٩م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي عرض أسعار والمتضمن السعر المتفق عليه وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. وبسؤاله عن بينته حصرها في عرض السعر الموافق عليه من المدعى عليه، وبسؤاله هل تم إرفاق كافة المستندات المذكورة في ملف القضية، أجاب: نعم، وقرر الاكتفاء بما قدم. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى وحيث إن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال من تكلفة الأعمال المنفذة؛ على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي وكالة حصر بينتة على الدعوى بعرض السعر الموضحة بياناته أعلاه، والذي يتضمن اتفاق الطرفين على تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وحيث إن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، تأسيسا على القاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، ولما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت تنفيذ الأعمال وصحة دعواها – وفق ما تقدم بيانه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث