حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433891946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430922/1443
رقم الحكم:433891946
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430922 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433891946 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٢٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٤هـ اتفق الطرفان على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٤٣٢,١٠٠) أربعمائة وتثنان وثلاثون ألفاً ومائة ريال، ومدة العقد سنة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٢,١٠٠) أربعمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقتي رصيد على مطبوعات مؤسسة (...)، على مبلغ قدره (٤٣٢,١٠٠) أربعمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائة ريال، ممهورة بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحته. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٢,١٠٠) أربعمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائة ريال. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقتي رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المطابقتين المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها / مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره: ٤٣٢.١٠٠ ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.