حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433772679

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439469360/1443
رقم الحكم:433772679
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469360 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433772679 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٩٣٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة (٣٠%) من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية ١- عقد اتفاق على شراكة استثمار بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٠١/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لصالح (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب البينة قرر بأنها العقد والسند لأمر المرفقين، وبسؤاله عن مدى تقدم موكله لمحكمة التنفيذ بالسند لأمر فقرر وجود عيب شكلي بالسند لأمر، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث قدم وكيل المدعي عقد يبدأ في ٠٢/٠٧/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى علبها ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ والمتضمن تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد انتهى، ولم يظهر للدائرة انصراف إرادة الطرفين إلى تجديد العقد، وقدم وكيل المدعي إلى جانب العقد سند لأمر على أوراق المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولمّا كان تغيب وكيلة المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره عشرة آلاف ريـ(١٠.٠٠٠)ـال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث