حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433678430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433678430
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811101 لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433678430 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42811101 لعام1442ه المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ (...) ــ (...)الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)؛ حاصلها أن المدعى عليها كان وبينها وبين المدعي تعاملات تجارية عبارة عن توريد (ورق مناديل) إلى مؤسسة المدعي سابقا (...) التجارية) ونظرا لأن الشركة (...) مورد رئيسي لورق المناديل فقد قام مؤسسة المدعي (سابقا) بفتح حساب لدى الشركة (...) وكان من ضمن الشروط كتابة سند لأمر كضمانة حق وقام المدعي بكتابة سند لأمر بتاريخ 20-6-2017م وبعد ذلك التاريخ باع وتنازل عن مؤسسة (...) في تاريخ 1-5-1440هـ بموجب خطاب التنازل (مرفق) وعقد البيع والتنازل مع المالك الحالي (مرفق) ونص عقد البيع والتنازل ما مضمونه (أنه قد تم التنازل من قبلي للمالك الجديد (...) بما لها من المستحقات وما عليها من الديون)، وفي تاريخ 19-1-1442هـ الموافق 7 سبتمبر 2020م أي بعد أكثر من ثلاث سنوات من تحرير السند لأمر استلم المدعي رسالة نصية بما يفيد أنه صدر عليه أمر تنفيذ للشركة (...)، وتبين بأن السند المنفذ هو المتعلق بالتعاملات بين الشركة (...) ومؤسسة (...) التجارية ونظرا لانتقال المؤسسة للمالك الحالي (...) بما لها من المستحقات وما عليها من الديون ونظرا لتضرر المدعي من أمر التنفيذ اطلب ما يلي: أولا: إبطال السند لأمر لانتقال ذمة المؤسسة المالية للمالك الحالي (...) ثانيا: مخاطبة الدائرة التاسعة عشر بمحكمة التنفيذ بمدينة (...)لإيقاف التنفيذ حتى البت في هذه القضية رقم التنفيذ: 420029884 رقم طلب التنفيذ: 400464200043940 مبلغ السند: (800.000) ثمان مئة الف ريال نوع السند: (سند لأمر) تاريخه 2-6-2017م، وقدم سندا لطلبه المستند التالي: سند لأمر والمتضمن تعهد المدعي الدفع بموجب هذا السند بدون قيد أو شرط لأمر المدعى عليها بمبلغ قدره (800,000) ثمانمائة ألف ريالاً وذلك قيمة بضاعة ورق مناديل، ممهور بختم مؤسسة (...) التجارية ومذيل بختم محكمة التنفيذ بتاريخ 2017/06/20م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/24هـ: وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته؟ أفاد بأنها المرفقة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه؟ طلب مهلة للإجابة، وأحالت الدائرة طرفا الدعوى لتبادل المذكرات لتقديم المدعى عليه وكالة الإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/06/07هـ: وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تاريخ بيع المؤسسة؟ فأجاب بأنه بتاريخ 1440/05/01هـ، ثم سألته الدائرة هل قام بالاعلان في الجريدة الرسمية؟ فأجاب بأن الانتقال تم عن طريق وزارة التجارة، ثم سألته الدائرة هل قام بإشعار المدعى عليها ببيع المؤسسة؟ فاستمهل لمراجعة موكله، وبعرض ذات السؤال على وكيل المدعى عليها استمهل كذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/27هـ: وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، ثم أبرز المدعى عليه وكالة جواباً و المتضمن ما نصه (نفيد فضيلتكم بأن المدعي لم يقم بتبليغ موكلتي وفي حال قام بذلك نأمل من فضيلتك طلب المدعي تزويدنا بالخطاب المرسل ومن قام باستلامه وفي حال قام بإرسالها عبر البريد نأمل تزويدنا بنسخه من المراسلات)، وبطلب الجواب من المدعي وكالة حيال ما استمهل عليه في الجلسة الأخيرة، فطلب الإمهال لمراجعة موكله، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وأن لديه اسبوعين من تاريخه لإبراز جوابه في النظام وتزويد المدعى عليه وكالة بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/23هـ: وفيها حضر وكيل المدعى عليها، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، ولم يقدم للدائرة عذراً تقبله، ثم طلب المدعى عليه وكالةً السير في الدعوى، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: 1- إبطال السند لأمر لانتقال ذمة المؤسسة المالية للمالك الحالي. 2- مخاطبة الدائرة التاسعة عشر بمحكمة التنفيذ بمدينة الرياض لإيقاف طلب التنفيذ رقم (400464200043940) حتى البت في هذه القضية، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المدعي لم يقم بتبليغ موكلته ببيع المؤسسة التي كان يمتلكها، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وبناء على المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/08/12هـ، والتي تنص على أن: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري)، وبما أن المدعي لم يلتزم بتطبيق نص هذه المادة من النظام بإخطار المدعى عليها بخطاب مسجل ونشره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي يجعله مسؤول مسؤولية تضامنية مع الخلف على تنفيذ هذه الالتزامات، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.