حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433890591
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133680/1443
رقم الحكم:433890591
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133680 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433890591 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٦٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعيتين تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعيتين وتبين عدم حضور المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وبسؤاله عن دعواه أرفق مذكرة ونصها: (تم رفع دعوى إثبات شراكة ضد شركة (...) الطبية المحدودة وهي شركة ذات مسئولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ (٨/١١/١٤٤٠هـ) ورقم القضية (١٦٦٨) لإثبات نصيب موكلتي العائد لهما من والدهم بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٣٩هـ وتم الحكم بثبوت نصيب موكلتي في الشركة، إلا أن الشركاء لم يقوموا بتعديل عقد التأسيس وإضافة موكلتي كشريكتين في الشركة إلى هذه اللحظة كما نصت المادة ستة وخمسون بعد المائة من النظام (يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء وأن يشتمل العقد بصفة خاصة على البيانات الأتية:ب ـ أسماء الشركاء وأماكن اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.وـ طريقة توزيع الأرباح والخسائر) مما تسبب الضرر المادي والمعنوي لموكلتي ومنعهما من حقهما المقرر لهما شرعاً ونظاماً. علماً بأن رأس مال الشركة (٦٠٠,٠٠٠) ونصيب موكلتي (٥٠) لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس الشركة وإدخال موكلتي كشريكتين في الشركة بحسب الحصص الموضحة في الحكم رقم (١٦٦٨) بواقع: ٢٥ حصة للمدعية: (...) و٢٥ حصة للمدعية: (...), وبسؤالهما عن الحكم رقم (١٦٦٨) طلب مهلة لإرفاقه. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعيتين/ (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم شرعًا، وقرر الحاضر الاكتفاء وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعيتين ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً للمادة (١٦) الفقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليهم، رغم تبلغهم بمواعيدها بموجب تبليغهم عن طريق الرسائل الإلكترونية، وبما أن الإبلاغ عن طريق الرسائل يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ, ولما كانت المادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.", وحيث إن الثابت أن المدعيتين ثبتت شراكتهم في (شركة (...) الطبية المحدودة ذات مسئولية محدودة سجل تجاري رقم (...)) بموجب الحكم في القضية رقم (١٦٦٨) والذي انتهى فيه إلى: (أولاً: بثبوت استحقاق مورث المدعين (...) سجل مدني رقم (...) في نصيب والدته المتوفاة (...) سجل مدني رقم (...) الشريكة في شركة (...) الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...)بواقع (٢٥) حصة. ثانياً: ثبوت استحقاق ورثة (...) وهم ((...) رقم الهوية: (...) , و(...) سجل مدني: (...), و(...) سجل مدني رقم: (...), و(...) سجل مدني رقم: (...) , و(...) سجل مدني رقم (...), (...) سجل مدني رقم: (...), و(...) سجل مدني رقم: (...) لحصص مورثهم (...) سجل مدني رقم (...)، البالغة قدرها (١٧٥) حصة وما آل إليه إرثاً من نصيب والدته في أولاً، وذلك حسب أنصبتهم الشرعية بشركة (...) الطبية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، ليصبح المجموع (٢٠٠) حصه), وحيث إن أسباب الحكم المشار له أعلاه وضح بأن نصيب كل واحدة من المدعيتين (٢٥) حصة , وبناء عليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليهم/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) باستكمال الإجراءات لتعديل عقد تأسيس الشركة (شركة (...) الطبية ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم (…) وإدخال المدعيتين/ (...) سجل مدني رقم (…) و(...) سجل مدني رقم (…) شركاء في الشركة بواقع (٢٥) حصة لكل مدعية , لما هو موضح بالأسباب والله الموفق, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.