حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433940579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451017/1443
رقم الحكم:433940579
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451017 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433940579 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439451017 لعام 1443 ه المدعي: مجموعة الحصيني واليحيى للاستثمار المدعى عليه: حسن محسن دويل السعدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن أسامة حدادي بالوكالة رقم ٤٢٣٣٦١٨٣١ عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن ساعات، بثمن إجمالي قدره (٥٨٢،١٥٨.٤٨) خمسمئة واثنان وثمانون ألفًا ومئة وثمانية وخمسون ريالًا وثمان وأربعون هللة لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨٢،١٥٨.٤٨) خمسمئة واثنان وثمانون ألفًا ومئة وثمانية وخمسون ريالًا وثمان وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- ورقة فتح حساب بالآجل ممهورة بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. ٢- عشرون فاتورة محررة على مطبوعات المدعية. ٣- ثلاثة كشوفات حسابات مجموع مبالغها (٥٨٢.١٥٨.٤٨) خمسمئة واثنان وثمانون ألفًا ومئة وثمانية وخمسون ريال وثمان وأربعون هللة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ٤٢٣٣٦١٨٣١، كما حضر المدعى عليه أصالة. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بقوله: نعم صحيح هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، وأما ما يتعلق بمبلغ المطالبة فغير صحيح وقد دفعت للمدعية المبالغ المستحقة لها. وبسؤال وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة، فأجاب بقوله: نعم لدي مزيد بينة تتمثل في مجموعة من الفواتير، وميزانيات مدققة من موكلتي، وأطلب إمهالي لإرفاقها في الجلسة القادمة. وبسؤاله عن سبب عدم إرفاقها ابتداء عند قيد الدعوى، فأجاب بقوله: بسبب كبر حجمها تعذر عليَّ إرفاقها عبر النظام. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨٢،١٥٨.٤٨) خمسمئة واثنان وثمانون ألفًا ومئة وثمانية وخمسون ريالًا وثمان وأربعون هللة، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولم يحدد وكيل المدعية هذه الأسانيد في صحيفة الدعوى ولم يرفقها في الجلسة المنعقدة لنظرها، ولم يتم تحديدها إلا في هذه الجلسة مع طلب الإمهال لتقديمها، وعليه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذه الدعوى وعدم الإمهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث