حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433903677

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447381/1443
رقم الحكم:433903677
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447381 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433903677 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٣٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٢٢.٧٩٦.٤٣) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالا وثلاثة وأربعون هللة، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضري الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ:١٤٤٣/١٢/١٩هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبطلب إرسال وثيقة الصلح من ممثل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد (٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللائحة ذكر بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم عقد جلستين فيها وصدرت فيها وثيقة تعذر الصلح، ثم أرسل ممثل المدعية الوثيقة عبر الدردشة وقد اطلعت عليها الدائرة وتأكدت من صحتها، ثم عقب مدير الشركة المدعى عليها بأنه لم يصله ما يخص منصة تراضي أي شيء يتعلق بالدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فاعتذر ممثل المدعية عن الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها على المبلغ محل الدعوى، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها ذكر أنه تعذر عليه الدخول عبر النظام للاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فعقب ممثل المدعية بأنه سيزود المدعى عليها بصحيفة الدعوى والمرفقات، فأفهمت الدائرة مدير المدعى عليها بأن عليه إرفاق جوابه عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز على ملف القضية خلال مدة أقصاها (٥) أيام من تاريخه وإن تخلف فإن الدائرة ستعده ناكلا عن تقديم الجواب فاستعد بذلك، وبجلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٠١٩٩١٢٥)، ثم طلب الحاضر الحكم له بقيمة المطالبة والبالغ قدرها (٢٢.٧٩٦.٤٣) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالا وثلاثة وأربعون هلله، تمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية بموجب مطابقة الرصيد على المبلغ محل المطالبة، وباطلاع الدائرة عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٢٢.٧٩٦.٤٣) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالا و ثلاثة وأربعون هللة، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية، وقدمت لإثبات دعواها صورة من مصادقة الرصيد متضمنةً المبلغ محل المطالبة وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بجلسة هذا اليوم، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، خاصة وأن الدائرة طلبت منها الرد على دعوى المدعية عبر أيقونة تبادل المذكرات إلا أنها لم ترفق مذكرة بذلك ولم تحضر لجلسة هذا اليوم ؛ مما تراه الدائرة نكولاً من جانب المدعى عليها والامتناع عن الرد على دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٢.٧٩٦.٤٣) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالا وثلاثة وأربعون هللة؛ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث