حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 433936469

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:3984292/1439
رقم الحكم:433936469
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3984292 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433936469 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 3984292 لعام 1439 ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة التماس على الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 26/11/1439هـــ برقم (399092452) في هذه الدعوى ونص الحكم: ((بإلزام (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) صاحب رخصة إقامة رقم (...) مبلغا قدره (1.324.671.60) مليون وثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفا وستة مئة وواحد وسبعون ريالا وستون هلله لما هو موضح في الأسباب))، وطلب في التماسه إعادة النظر بالدعوى؛ ونص طلبه: ((تقدم لفضيلتكم بلائحتنا هذه لتوضيح بعض الوقائع والحقائق فيما يخص الدعوى،حيث صدر الحكم محل الالتماس بإلزام موكلتي بمبلغ 1,324,671 ريال مقابل قيم تنفيذ أعمال مقاولات في خمس مشاريع مختلفة،وقد غش المدعي ودلس وأخفى أنه استلم منها مبلغ 525,752 ريال وبيان هذا المبلغ كالآتي: 1- مبلغ 105,409 ريال بشيك مصدق بتاريخ 12/8/2015 (مرفق)، 2- مبلغ 25,000 ريال بشيك مصدق بتاريخ 13/8/2015 (مرفق)، 3- مبلغ 195,343 ريال بشيك مصدق بتاريخ 19/12/2015 (مرفق)، 4- مبلغ 200,000 ريال بشيك مصدق بتاريخ 29/10/2016 (مرفق)، إضافة إلى وجود خصيمات على الأعمال المنفذة بقيمة 158,500 ريال، ليصبح الإجمالي المتبقي في ذمة موكلتي للملتمس ضدها مبلغ وقدره 640,424 ريال فقط وذلك بعد خصم المبالغ المستلمة ومبلغ الخصيمات من إجمالي قيمة المستخلصات. وكل هذه المبالغ استلمت قبل صدور الحكم،وقبل قيدها مما يفيد أنه غش ولا يخفى على فضيلتكم أن ذلك موجب لقبول الالتماس،لذا فأني أطلب قبول هذا الالتماس وإعادة النظر في الحكم الصادر))، ثم طلبت الدائرة من الملتمس ضده تقديم جوابه على الالتماس، فقدم جوابه ونصه: ((نرد على طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها في هذه الدعوى بما يلي: 1- نصت المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية على أن مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (200) من هذا النظام، وحيث أن الملتمس قد بنى التماسه على الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ويدعي ظهور ورقة جديدة وهذه الأوراق هي أوراق تخص الملتمس مما يعني علمه بها أثناء سير الدعوى الأصلية ولم يتقدم بها لذلك فإن الملتمس قد فوت المهلة المحددة في المادة المذكورة مما يجعل الالتماس غير مقبول شكلاً، لذلك أطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الالتماس شكلاً))، وبعد اطلاع الدائرة على الالتماس ومرفقاته أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من صحيفة الالتماس، وبما أن (202) من نظام المرافعات الشرعية قد نظمت طلب التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية، والذي تنص على أنه: ((1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصـحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس...))، وبناء على المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت: ((تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلَّغ بها الأطراف))، ولما كان طلب التماس والمنصوص عليه في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، جاء محصوراً في سبع حالات، لغاية المنظم في استقرار الأحكام القضائية، ونفاذها في مقابل المحكوم ضده، وغاية إعمال الدائرة في طلبات الالتماس هو مدى مطابقة تلك الحالات لحالة الطلب المعروض عليها، ولما كان الملتمس قد نص أن المبالغ التي سلمها للمدعي كانت قبل صدور الحكم، ولما كانت المدعى عليها قد حضرت الجلسة الأولى، وطلب إمهالها للنظر في الدعوى والجواب عليها، ثم تغيب عن الجلسات المتبقية رغم تبلغه وعمله، مما يعد نكولاً عن الجواب في تلك الدعوى، وتفريط في حقه في الدفاع وتقديم ما لديه من البينات، مما تنتهي له الدائرة إلى عدم قبول طلبه. نص الحكم: برفض الالتماس؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث