حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433903686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439445051/1443
رقم الحكم:433903686
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445051 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433903686 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٥٠٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) للنقليات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٣٢.٤٨٠) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، تمثل نقل المدعي بضائع للمدعى عليها عبارة عن ألواح جبسية عن طريق البر، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضري الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ:١٤٤٣/١١/١٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٥٦٩٨١٧٣٢)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر مع المدعى عليها وإنهاء الدعوى وديا فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح مع المدعى عليها على تسوية المبلغ محل الدعوى إلا أن المدعى عليها كانت غير متجاوب معنا في منصة تراضي، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على إثبات المديونية المستحقة المثبتة كتابةً والمذيلة بتوقيع كلٍ من موكلي والمدعى عليها والشاهد والفواتير وبوليصات الشحن وإحصائية كاملة بالردود وقيمة الأجرة المستحقة ومقدار ما تم دفعه من قبل المدعي والأجرة المستحقة التي لم يتم دفعها، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لضرورة إجابه المدعى عليها على الدعوى، وبجلسة هذا اليوم: ٢٢/١٢/١٤٤٣ه والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٠٢٠٤٢١٩)، ثم طلب الحاضر الحكم له بمبلغ المطالبة البالغ قدره (٣٢.٤٨٠) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٣٢.٤٨٠) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، تمثل نقل المدعي بضائع للمدعى عليها عبارة عن ألواح جبسية عن طريق البر، وقدم لإثبات دعواه صورة من كشف حساب متضمناً المبلغ محل المطالبة خالية من توقيع المدعى عليها وعلى هذا فإنها لا تعد بينة موصلة ويوصل هذه البينة ويعضدها صورة من إثبات مديونية مكتوبة من الأطراف ممهورة بتوقيع الطرفين تنص فيها المدعى عليها بما لها تجاه المدعي بذات مبلغ المطالبة، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، وشغور ذمتها قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها للدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، خاصة وأنها لم تحضر لجلستين مع ثبوت التبلغ لها؛ مما تراه الدائرة نكولاً من جانب المدعى عليها والامتناع عن الرد على دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها /مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢.٤٨٠) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث