حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433962780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433962780
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439097016 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433962780 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439097016لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي، بدعوى ضد المدعى عليه، حددت لهم الدائرة جلسة وطلبت من وكيل المدعية تحرير الدعوى فحررها على الوصف التالي: أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليه على عقد مضاربة بتاريخ 27/1/1439هـ الموافق 17/10/2017م لمدة ثلاثة سنوات (مرفق صورة من العقد- مرفق رقم -1) حيث دفعت موكلتي مبلغ وقدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال يقوم المدعى عليه بتشغيلها في مجال بيع وشراء السيارات ليتم تسليمها من صافي الربح لموكلتي بعد المدة المتفق عليها بالعقد، كما ان موكلتي التزمت بدفع مبلغ الشراكة البالغ قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال للمدعى عليه وذلك بموجب ثلاث سندات استلام محررة من قبل المدعى عليه بقيمة المبلغ (مرفق صورة من سندات الاستلام- مرفق رقم -2)، منذ تاريخ توقيع العقد وحتى الآن لم يقم المدعى عليه بسداد أي أرباح لموكلتي كما لم يقم برد لها أصل المبلغ بالرغم من المطالبات المتكررة له من قبل موكلتي. ولكون المضارب يده يد امانة مالم يفرض وحيث انه المدعي لم يقم بتزويد موكلتي باي أوراق متعلق بالعمل التجاري المعقود عليه وتجاهل جميع مطالبها مما يبين تفريط المدعي بالمبلغ المسلم له من قبل موكلتي، ويطلب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره 140.000 مئة واربعون الف ريال، وأرباح بقيمة 100.000 مئة ألف ريال ، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت: أن الصحيح بشان العقد ورأس المال والبالغ 140.000 مئة وأربعون ألف ريال، وقد استلمت المدعية مبلغ اجمالي 11.600، والمبلغ المتبقي قد خسرت رأس مالها، وأن المدعى عليه مستمر في مطالبة الأشخاص المتعثرين في السداد وحال ورود أي مبلغ يخصها من رأس مالها سوف يتم إيداعها في حسابتها ، ثم قدم وكيل المدعية بمذكرة رد تضمنت: بخصوص ما ذكره المدعى عليه حول المبالغ المسددة، نبين لمقام فضيلتكم الكريم بأن موكلتي طالبت المدعى عليه في عام 1442هـ بتصفية عقد المضاربة الموقع بينهما فأفادها بأن كامل المبلغ الخاص بها في ذلك التاريخ مبلغ (182,000) ريال شاملاً راس المال والارباح، فطالبته موكلتي بتسليمها كامل المبلغ، فقام بتحويل مبلغ (6,600) ريال اليها ولم يبين لها هل هي من الأرباح أم من راس المال، ثم طالبته في وقت لاحق بسداد كامل مستحقاتها التي لديه فقام بتحويل مبلغ (5,000) ريال، ثم بعد ذلك عرض عليها بتقسيط باقي المبلغ على أقساط شهرية بقيمة (1500) ريال شهرياً ولكن موكلتي رفضة تقسيط المبلغ، أما بخصوص ما يدعيه المدعى عليه من خسارة المبلغ بالمضاربة فإن موكلتي لا تقر بذلك ولم يسبق ان المدعى عليه ذكر لها خسارة المبلغ، وعليه إثبات وجهة صرف المال المستلم من قبله وبيان كيفية خسارته دون تعدٍ أو تفريط فلا يجوز ادعاء الخسارة وأكل أموال الناس بالباطل بمجرد قول مرسل، ولكون المدعى عليه يدعي الخسارة دون اثبات ذلك ومستند فقط على انه مضارب على زعمه ان المضارب لا يتحمل تفريطه وانما له الحق بأخذ الأموال لنفسه، ولما جاء بإقرار المدعى عليه بالعقد ومضمونه، ولاستلامه المبلغ المطالب به ، وفي جلسة 7/11/1443هـ قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره 140.000 مئة واربعون الف ريال، وأرباح بقيمة 100.000 مئة ألف ريال، وبما أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى هو عقد شركة مضاربة، يد العامل فيها يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، ولما كانت المدعية لم تثبت تفريط المدعى عليه وتعديه في مال المضاربة، كما أن الفقرة السادسة من العقد قد نصت على أن الطرف الثاني ـ المدعى عليه ـ ليس ضامناً في حالة تعثر العميل أو الوفاء إذا كان خارج عن إرادته ولم يكن ناتج عن تفريط أو إهمال منه ، وقد ذكر وكيل المدعية بأن موكلته استلمت من المدعى عليه مبلغاً إجمالياً قدره 11.600 ألف ريال، مما يكون معه المدعى عليه قد سلمها الأرباح وعدم تعديه أو تفريطه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى وهي بحالتها الراهنة، ولها أن تتقدم بدعوى لاحقة إن ثبت لديها استلام المبالغ من العملاء المقررة في كشوفات الحسابات بمستند صحيح أو ما يثبت التعدي والتفريط في مال المضاربة. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.