حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433903645
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439474147/1443
رقم الحكم:433903645
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474147 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433903645 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439474147 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (33.637.50) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريالا وخمسة هللات، تمثل تنفيذ خدمات للمدعية عبارة عن إعداد وتركيب نظام (...) والترخيص للمدعية باستخدامه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:1443/12/22هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل الشركة المدعية – المثبتة بياناته بالنظام- وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها / (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) و بموجب الوكالة رقم (...)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة ممثل الشركة المدعية عن دعواه فأرفق ما نصه:" أن المدعى عليها تقدمت بعرض إلى موكلتي يتضمن قيامها بإعداد وتركيب نظام (...) والترخيص إليها باستخدامه بحكم أنها متخصصة في مجال تطوير حلول أنظمة المعلومات، وعلى ذلك تم قبول عرضهم وإبرام عقد اتفاق معهم برقم (...) وتاريخ 2021/09/21م، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بفحوى بنود العقد وإخلالها بمضمونه وذلك في عدة بنود منه وهي: 1- إخلال المدعى عليها للبند (السادس) من الاتفاق حيث قامت بتدريب عدد (4) ساعات فقط من إجمالي ساعات التدريب المتفق عليها والمحددة بـ (20)، وتوفير المدعى عليها التدريب إلى موكلتي داخل مدن ((...)– (...)– (...)). 2- عدم التزام المدعى عليها بما جاء في البند (الحادي عشر) من الاتفاق والمتمثل في توريد الأنظمة خلال موعد أقصاه (4) أيام من تاريخ استلام الدفعة الأولى والمسلمة لها في تاريخ 2021/09/27م بمبلغ قدره (33.637.50) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريالا وخمسة هللات، مع العلم أنه تم إعلامهم بجاهزية موكلتي لتحميل وتوريد الأنظمة. 3- إخلال المدعى عليها بالبند (الثاني عشر) من الاتفاق والمتمثل في تحميل الأنظمة لعدد (12) مستخدم حيث قامت بتحميل عدد (2) مستخدم فقط من إجمالي العدد المتفق عليه والموضح بالأعلى كما أن المدعى عليها قد وقعت مع موكلتي ملحقاً للعقد رقم (...) في تاريخ 2021/09/21م وتم الاتفاق فيه على تنفيذ المدعى عليها تسعة جزيئات وتسليمها إلى موكلتي مع العلم أنه تم إضافة تكلفة برمجتها، ومع ذلك لم تسلم المدعى عليها منها شيء. الطلبات: أولا: فسخ العقد بين موكلتي والمدعى عليها. ثانيا: إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الذي استلمته من موكلتي وقدره (33.637.50) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريالا وخمسة هللات)، وبسؤال ممثل المدعية هل تم رفع الدعوى لمحكمة أخرى ؟ فأجاب بأن هذه الدعوى الماثلة هي أول دعوى تقام لدى هذه المحكمة، وباطلاع الدائرة على هذه الدعوى وما تضمنتها من مستندات، فقد قررت صلاحيتها للفصل فيها، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوى و الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية الذي يتعين على الدائرة النظر والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى بناء على المادة (90) فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:(تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى)، وبناء على المادة (76)من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى، وحيث أن الثابت أن المدعى عليها تعد شركة مهنية اختصاصها متعين في مهنة تطوير حلول أنظمة المعلومات وذلك حسب نص المادة الثانية من نظام الشركات المهنية ونصها:(الشركة المهنية شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص (أو أكثر) من المرخص لهم نظاماً بممارسة مهنة حرة واحدة (أو أكثر)، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.)، وبما أن الدعاوى التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها لابد أن تكون حسب ما أورده نظام المحاكم التجارية، فإن الثابت أن الشركة المدعى عليها شركة مهنيةً الأمر الذي يخرجها من صفة التجارية الواجبة توافرها في المنازعات التجارية نطاق هذه القضية فإن أساس عملها هو تقديم خدمات تقتضي بها أتعاب لا أرباحاً وذلك مقابل ما تؤديه من تركيب أنظمة وتدريب عليها، وعليه فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية، وبناء على ذلك فإن الدعوى لا تختص بنظرها المحاكم التجارية بناء على ما سبق إيراده وأن المختص بنظرها المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (439474147) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.