حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433602030

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812337/1442
رقم الحكم:433602030
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812337 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433602030 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 42812337 لعام 1442 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها مفادها/أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(30.771)ريالاً وذلك مقابل تأجير مولد كهربائي 350 كيلو فولت للمدعى عليها بالإضافة إلى نقله للموقع، طالباً إلزام المدعى عليها بسدادها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 12/10/1442هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤاله عن وكالته افاد بانها صادرة من الخارج وانها مصدقة من وزارة العدل بالرقم (...)بتاريخ 22/11/1441هـ فأفهمته الدائرة بإرفاق نسخة من الوكالة للاطلاع عليها فاستعد بذلك ، وتشير الدائرة الى انها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وعرضت الدائرة الصلح للطرفين فتمسكت وكيلة المدعية بمطالبتها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة بحصر دفوعه ، وأحالت الدائرة الطرفين الى تبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعية ، وفي تاريخ 13/10/1442هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة عبارة عن لائحة دعواه وأسانيده، وفي تاريخ 26/10/1442هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولاً/ الدفع لعدم الاختصاص النوعي والمكاني استنادًا إلى المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وإلى المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، فإن موكلتي تدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث أن مقرها الرئيسي في الخبر وموقع التسليم لتنفيذ العقد حسب مرفقات الدعوى في حرض التابعة لمحافظة الأحساء وليس مدينة الدمام، واستنادًا إلى المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن موكلتي تدفع بعدم الاختصاص النوعي لأن قيمة المطالبة أقل من خمسمائة ريال، ...ثالثاً/ الدفوع الموضوعية: 1-لم يقدم وكيل المدعية نسخة كاملة من العقد محل الدعوى يتضمن توقيع الأطراف على مضمون العقد، 2-ورد في ترجمة تقرير ترجيع المعدات أن المولد رقم ج 32013 تم استرجاعه في تاريخ 15 اغسطس2019ومرفق معه ترجمة تقرير آخر يتضمن تاريخ استرجاع مختلف في 17 ديسمبر للمولد نفسه وهذا تناقض في مستندات الدعوى، 2-تعطل الانتفاع بمولد الديزل للفترة من الأول من أكتوبر 2019 إلى 17 ديسمبر لعدم تقديم صيانة للمولد من المدعية وذلك هو السبب في سداد جميع المستحقات للمدعية للفترة التي تسبق فترة تعطل المولد وعدم الانتفاع به لذلك لم تكن قيمة المطالبة حق ثابت بل يعتبر نزاع على استحقاق حسب وقائع النزاع التي تتضمن عدم تجاوب المدعية في استلام المولد المتعطل من الموقع منذ أكتوبر 2019 وبقاؤه في الموقع دون انتفاع حتى 17 ديسمبر 2019، ....أ.هـ، وفي تاريخ 10/11/1442هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً/ أ. عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليه من دفوع الشكلية، ثانياً/ أ. المدعى عليها قامت باستلام وتشغيل المعدات بناء على العقد بغض النظر وجود التوقيع , كما قامت بتوقيع مذكرة استلام المعدات ومذكرة إعادتها دون اعتراض الأمر الذي يدلل على موافقة المدعى عليها على العقد وسلامة ما تم الاتفاق عليه، ب. ذكرت المدعى عليها بأنه ورد في تقرير ارجاع المعدات ان المولد رقم ج32013 تم استرجاعه في تاريخ 15 أغسطس 2019 وتم ارفاق ترجمة التقرير تتضمن تاريخ مختلف وتدعي تناقض مستندات الدعوى والصحيح أن التاريخ المذكور في تقرير الترجمة مطابق لتقرير ارجاع المعدات، ج. وعن ادعاء المدعى عليها بعدم قيام موكلتي بتقديم صيانة للمولد ولم تتجاوب في استلامه من الموقع، فهو غير صحيح حيث لم تقم المدعى عليها بإبلاغ موكلتي بأن المولد كان في حالة عطل حتى يتسنى لها اتخاذ الاجراء اللازم بل أنها أبقت المولد في حوزتها دون علم موكلتي بتعطله وعليه يكون العقد مستمر حتى تاريخ تسليمه، وفي تاريخ 14/11/1442هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: 1) ان وكيل المدعية لم يرفق ما يتضمن توافق تاريخ استرجاع المعدات مع ما ورد في دعواه، 2) إلزام المدعية بتقديم ما يفيد بقاء المولد في حيازتها وعدم بيعه بالتشليح في تلك الفترة بعد تعطل المولد وعدم صلاحية الانتفاع به، وفي جلسة 17/4/1443هـ حضر وكيل المدعية برقم الوكالة (...) وحضر وكيل المدعى عليها وأفاد الطرفين انهما اكتفى بما قدما وطلبت منها الدائرة بإعادة ارفاق مذكرتهما السابقة وذلك لعدم انتقالها إلى نظام تقاضي كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق نسخه من الوكالة عن طريق الطلبات فاستعد لذلك كما تم رفع الجلسة لدراسة، وفي تاريخ 5/6/1443هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها/ بالإشارة الى نفي وكيل المدعية الى وجود تناقض في ترجمة تقرير ترجيع المعدات للمولد رقم ج32013 ، في حين أن مستندات متناقضة صادرة من المدعية مترجمة تتضمن ان المولد تم استرجاعه في تاريخ 15 أغسطس 2019 وتقرير آخر يتضمن تاريخ استرجاع مختلف في 17 ديسمبر للمولد نفسه وهذا تناقض في مستندات الدعوى، وفي جلسة 21/6/1443هـ حضر طرفا الدعوى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعية عن عدد المعدات المؤجرة للمدعى عليها الذي يطالب بها في هذه الدعوى فأفاد بأنها واحدة وذلك للفترة من شهر 10 الى يوم 17 من شهر 12 عام 2019 وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على ما ذكره من تعطل المولد للفترة محل المطالبة فأفاد بانه يكتفي بما قدم كما أفاد وكيل المدعية بوجود خطأ مادي في ترجمة تقرير إرجاع المعدة المؤرخ في شهر 8 وذلك في رقم المعدة وإن المعدة المقصودة في هذه الدعوى هي المذكورة في التقرير المؤرخ في شهر 12 كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الفترة محل المطالبة هل كانت المعدة في حوزة المدعى عليها فأفاد بأنها قد كانت في موقع المشروع الذي تعمل به المدعى عليها ولم يتم الاستفادة منها لكونها معطلة حتى جاءت المدعية وأخذتها، هكذا أجاب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 29/6/1443هـ حضر وكيل المدعية / (...)، بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليه بعالية، وطلب وكيل المدعى عليها استجواب وكيل المدعية فسأله عن حالة المعدة عند استلام المدعية لها فأفاد وكيل المدعية بأنها قد استلمت المعدة وهي متعطلة ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما يثبت تاريخ العطل والتواصل مع المدعية عن ذلك فاستمهل لذلك ونظرا لما استجد في هذه القضية من إقرار وكيل المدعية بوجود العطل عليه امهلت الدائرة وكيل المدعى عليها مهلة أخيرة لتقديم البينة على ما تقدم وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة 15/7/1443هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب بأن لديه شهود يشهدون على تعطل المعدة بشهر أكتوبر لعام 2019م طالباً سماع شهادتهم وبسؤاله عن علاقتهم بالشركة المدعى عليها فأجاب بأنهم يعملون لدى المدعى عليه، هكذا أجاب، ثم أفهمته الدائرة بتحرير شهادة الشهود في الجلسة القادمة فأستعد لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وأرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها/ أن الشهود هم كالتالي: (...) إقامة رقم (...) ، (...) إقامة رقم (...) (...) إقامة رقم (...)،كما نفيد فضيلتكم بحاجة الشهود إلى مترجم باللغة (...) وكذلك اللغة (...)، وفي جلسة 21/8/1443ه حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عما من استمهل أجله أفاد بإرفاقها في هذا اليوم، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ 17/10/1443هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً/ شهادة الأجير الخاص لمستأجره لا تقبل لأن المنافع بينهم متصلة ولأن الأجير يستحق الأجرة مدة الشهادة فصار كالمستأجر لأداء الشهادة، ثانيًا/ بالرجوع إلى الإقرار ومرفقاته يتبين أنها تضمنت إفادات للشاهدين تخرج عن نطاق اختصاصها، ثالثًا/ ذكر في الشهادة أنه تمت ملاحظة تعطل المولدين المستأجرين قبل حلول اليوم الأول من شهر أكتوبر 2019م وهذا غير صحيح حيث أن موكلتي قامت بترجيع أحد المولدين بتاريخ 15/8/2019م، رابعًا/ ورد في الإقرار أن المدعى عليها قامت بإبلاغ موكلتي هاتفيًا عن تعطل المولدين وها غير صحيح كما أنه يتعارض مع طبيعة التعاملات التجارية لا سيما أن فترة تعطل المعدة ليست قصيرة، وفي جلسة 18/10/1443هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعية أبرز مذكرة الجوابية ونصها أولاً: شهادة الأجير الخاص لمستأجره لا تقبل، لأن المنافع بينهم متصلة، ولأن الأجير يستحق الأجرة في مدة أداء الشهادة، فصار كالمستأجر لأداء الشهادة. ثانياً: بالرجوع الى الإقرار ومرفقاته يتبين أنها تضمنت إفادات للشاهدين تخرج عن نطاق اختصاصها حيث تم ذكر رقم العقد وتاريخه وتم ذكر تاريخ سداد مستحقات موكلتي الأمر الذي يعيب الشهادة ويلقي بظلال من الشك حيال سلامتها خصوصاً وأن أحدهما مهنته في الإقامة لحام أنابيب والآخر مهنته في الإقامة فني بالهندسة الميكانيكية، وهذه المعلومات تخرج عن نطاق اختصاص كل منهما وتخص قسم المالية وهو ما يدل على تلقينهم الشهادة. ثالثاً: ذكر في الشهادة انه تمت ملاحظة تعطل المولدين المستأجرين قبل حلول اليوم الأول من شهر أكتوبر 2019م وهذا غير صحيح وهو غير متصور أصلاً، حيث إن موكلتي قامت بترجيع أحد المولدين وهو المولد رقم G32021 بتاريخ 15/08/2019م أي أنه لم يكن بحوزة المدعى عليها في التاريخ الذي تزعم أنها لاحظت فيه تعطل المولدات كما تدعي الأمر الذي يثبت عدم صحة الشهادة. رابعاً: ورد في الإقرار أن المدعى عليها قامت بإبلاغ موكلتي هاتفياً عن تعطل المولدين أو سحبهما، وهذا غير صحيح كما أنه يتعارض مع طبيعة التعاملات التجارية المتعارف عليها حيث يتم مثل هذه الإشعارات بطريق الكتابة أو رسائل البريد الالكتروني الرسمي بين الأطراف لحفظ الحقوق لا سيما أن فترة تعطل المعدة التي تدعيها المدعى عليها ليست قصيرة كما لم تقم المدعى عليها دعوى إثبات حالة تعطل المولدين لو كان هناك امتناع عن الإصلاح كما تدعي خصوصاً وأن العقد مازال سارياً. أ.هـ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها تمسك بما ذكره سابقاً، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة فقل باب المرافعة وحجز القضية للدارسة، وفي جلسة 17/11/1443هـ حضر فيها الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (30.771)ريالاً، وذلك مقابل تأجير مولد كهربائي 350 كيلو فولت للمدعى عليها، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية أبرز عدد من الفواتير الصادرة منه والمشتملة على مبلغ المطالبة، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بالتعامل ـــ المشار إليه بعالية ــ إلا أنه أنكر استحقاق المدعية لقيمة المطالبة، وذلك أن المولد الكهربائي ـــ العين المؤجرة ــــ كانت معطلة أثناء فترة الإجارة فتعذر معه انتفاع موكلته منها، إلا أن المدعي أنكر هذا الدفع مبيناً بأن العين كانت سليمة عند تسليمها للمدعى عليها، و كانت بحوزته طيلة فترة التأجير، فبناء على ما تقدم وحيث إنه من المقرر شرعاً وقضاء اعتبار الدفوع: دعاوى، يجب إثباتها بالبينات، وحيث إن الثابت أن وكيل المدعى عليها لم يقدم بينة على ما دفع به سوى شهادة الشهود ـــ المشار إليهم بعالية ـــ،وحيث إن وكيل المدعية قد عارض هذه الشهادة مبيناً بأن مؤديها يعملون لدى المدعى عليها، مما تتصل معها: منافع بين الشاهد والمشهود له، ثم تمسك كل طرف بما ذكره سابقاً، وعليه فإن الدائرة بعد دراستها للدفوع المثارة بين الطرفين، ترى عدم وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها بشأن تعطل العين المؤجرة أثناء مدة الإجارة لكونه مرسلاً عما يسنده ويقويه، ولا ينال من ذلك ما قدمه من شهادة الشهود ـــ المشار إليهم بعالية ـــ لتلبسها بمانع من موانع الشهادة المقررة عند الفقهاء، قال البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع:الثالث)من موانع الشهادة (أن يجرَّ) الشاهد (إلى نفسه نفعًا) بشهادة (كشهادة السيد لمكاتبِه و (شهادة (المكاتب لسيد، لأنَّ المكاتب رقيق لحديثِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "وهو ما تمسك به وكيل المدعية، وحيث إن طرفي الدعوى قد اكتفيا بما تقدم ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت أصل التعامل ومبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، استصحاباً للزوم العقد وصحته أصالة واستدلالاً بقول الله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (30.771) ريالاً، ثلاثين ألفاً وسبعمائة و واحد وسبعين ريالاً. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث