حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433950972

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444777/1443
رقم الحكم:433950972
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444777 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433950972 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٧٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث أن الشركة محل الدعوى في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سلم مبلغ الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.٣- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم تلتزم المدعي عليها بالعقد) .., وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها) استنادًا على (سند قبض) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٢هـ وحتى ١٤٤٣/١٠/١٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ وذلك بسبب (العقد).٣-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ).. وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ التحضيرية، وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) وأبرزت وكالتها ذات الرقم (...) محامية متدربة بموجب رخصة التدريب رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٥٧٥٩٩٦٩٥) وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وقد قررت المدعية وكالة بقولها أطلب إرفاق دعواي بعد تحريرها ونصها (اولاً: بموجب عقد بين موكلي و المدعى عليها تم الاتفاق على أن يدفع موكلي مبلغاً وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال بغرض المضاربة بها في مشروع (...). ثانياً: بالفعل تم دفع رأس المال وهو ١٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٣م بموجب سند قبض، حيث انه من المفترض تحصيل الأرباح بعدها ب١٨ شهراً من توقيع العقد. ثالثاً: أخلت المدعى عليها بنص المادة السابعة من العقد والتي نصت على " أن إيداع الأرباح في حساب موكلي يكون بشكل نصف سنوي " غير أنه لم يتم إيداع أيه أرباح في حساب موكلي من تاريخ العقد إلى الآن سوى ربح واحد في عام ٢٠١٥م مبلغاً وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال . رابعاً: وذلك ان المدعى عليها اخلت بالبند الخامس من العقد والذي بموجبه تعهد الطرف الأول (المدعى عليها) بدفع الأرباح السنوية في وقتها المحدد غير أنه لم تلتزم بهذا التعهد . و بناءً على ما سبق ولأن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها المترتبة على العقد المبرم بينها وبين موكلي يجعل من حق موكلي طلب فسخ العقد و إرجاع رأس ماله المسلم للمدعى عليها نطالب بما هو ات: -فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها .- إلزام المدعى عليها بأن ترجع لموكلتي رأس المال مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال .- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ، مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠ ريال) .)، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والتأمل في أوراق المعاملة قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد تحرير الدعوى من المدعية وكالة، وفي سبيل التحقق من الاختصاص تبين للدائرة من دراسة ملف الدعوى، والعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلاً والقضاء فيها موضوعاً تبعاً للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية حيث العقد في مادته الأولى أشار أن محل الشراكة قائم وتابع للمدعى عليه وبما أن المدعى عليه شريك في هذا المشروع بالمال والعمل وحيث نص الفقهاء على أن هذه الصورة من الشراكات هي من قبيل شركات العنان كما ذكر الإمام البهوتي في الكشاف: " ((أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه أحدهما)، إضافةً إلى أن الشراكة كذلك في عقار محدد فتنطبق عليه المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية وهي المساهمة في عقار محدد. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنطوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه نص صراحة على تعدد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (١٦) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يلزم منه عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وخروج مثل هذه الدعاوى التجارية التي يظن للوهلة الأولى اختصاص المحاكم التجارية بها أمر له مثيل في بعض أنواع المنازعات التجارية بين التجار، كما في منازعاتهم العقارية، التي قرر نظام المرافعات الشرعية في مادته الواحد والثلاثين اختصاص المحاكم العامة بها، وكما في بعض صور المنازعات المحكومة بأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، إلى غير ذلك من المستثنيات، وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه، وتقرر الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة العامة. لعموم ولايتها بموجب المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 433950972 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٧٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص الوقائع في طلب وكيل المدعي بمايلي:١-فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها .٢- إلزام المدعى عليها بأن ترجع لموكلي رأس المال مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال .٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠ ريال)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب مفصلة في لائحة استئنافه؛ لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الأجل النظامي، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. الأسباب: وبدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ وبما أن الحكم ــ محل الاستئناف ـــ قد أتيح تسلمه للمستأنف من خلال النظام بتاريخ ١٣ /١١ / ١٤٤٣ هـ؛ وبما أن المستأنف لم يرفع طلب الاستئناف الخاص به إلا بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٣ هـ ــ أي بعد تسليم الحكم بزهاء خمسة عشر يومًا تقريبًا ــ؛ وبما أن المدة المقررة نظامًا لمثل هذا الحكم المتعلق بالاختصاص هي عشرة أيام استنادًا على ما نصت إليه الفقرة (٢) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية فقد انتهت الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع من المدعية وكالة؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث