حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433972513

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439547058/1443
رقم الحكم:433972513
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547058 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433972513 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٧٠٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، مفادها ما يلي: [أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٨١٩٠٥٠) المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٦٧١٠٧) على سند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ، وقدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(التوقيع على بياض، المبلغ ليس صحيح، رفع شكوى بسندين باسم الكفيل والمقترض لذلك اطلب بدعواي ان يكون حلف اليمين هو الدليل على صحة دعوى المدعي والله ولي التوفيق)، ومبررات حالة الاستعجال:الضرر الحاصل من التنفيذ بطلان السند وعدم صحته ان يكون الدليل حلف اليمين]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر اطراف الدعوى، ثم جرى من الدائرة التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادَّة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد تبين للدائرة أن الدعوى لم ترفع من محامٍ وفقًا لما نص عليه نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عنه أكد ذلك، لذا قررت الدائرة الفصل في الدعوى في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة تُعد من الطلبات المستعجلة وفقًا للمادَّة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وهي من الدعاوى التي يجب أن يكون رفعها من محامٍ وفقًا للمادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن مخالفة ذلك الإجراء يترتب عليه عدم الدعوى وفقًا للمادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة"، ولما كان من الثابت وفقاً لبيانات صحيفة الدعوى الماثلة أنها لم ترفع من محامٍ مما يجعلها مخالفةً لأحكام المادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة، وبالتالي يترتب عليه الأثر المنصوص عليه في المادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة المرصد نصهما آنفًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول الطلب المستعجل؛ لما هو موضح الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث