حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433967912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439562043/1443
رقم الحكم:433967912
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562043 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433967912 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٢٠٤٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة إلكترونية نصها: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (الشركة تعاقدت مع المؤسسات المذكورة من أجل إنهاء التخليص الجمركي للبضائع وتوصيلها إلى مخازن الشركة)، ومبررات الطلب (في تاريخ السابع من فبراير ٢٠٢٢ استلمت شركة(...) بريد إلكتروني من هيئة الزكاة والدخل حيث أشاروا في ذلك البريد الإلكتروني أن إقرارات الضريبة والزكاة الخاصة بشركة (...)المحدودة في الفترة من أبريل ٢٠١٦ وحتى مارس ٢٠١٧ قيد المراجعة. وفي أثناء المراجعة من قبل هيئة الزكاة والدخل وبتاريخ ١٠ أبريل ٢٠٢٢ طلبت هيئة الزكاة والدخل من شركة (...) المحدودة إرسال فاتورة مختارة وأشار أيضاً إلى أن هنالك تباين واختلاف في قيمة البضائع المشتراه من قبل شركة(...) المحدودة، وذلك لجود اختلاف بين الأرقام التي في بيانات هيئة الجمارك والأرقام التي زودت بها شركة (...) المحدودة هيئة الزكاة والدخل وذلك يحتاج إلى توضيح من قبل شركة(...) المحدودة. ولفهم سبب التناقض قررت شركة (...) المحدودة مراجعة كافة سجلاتها ووثائقها بالتفصيل. وأثناء مراجعة المستندات وجدت شركة (...) المحدودة أن نسخ البيان الجمركي التي استلمتها الشركة من وكيلها وهي مؤسسة الرابط المباشر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) غير صحيحة). أما مبررات حالة الاستعجال: (استعجال هيئة الزكاة والدخل والجمارك من أجل إنهاء جميع البيانات ومعرفة حالة التقاضي تجاه المؤسسات المذكورة من أجل إثبات حالة التزوير القائمة والتي تم إثباتها في البيانات الجمركية المختلفة بياناتها والمرفقة مع القضية)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، مضيفاً بأنه خلال أعوام ٢٠١٦و ٢٠١٧ قامت شركة (...) المحدودة بالتعاقد مع شركة الرابط المباشر وشركة(...) كمقاول لتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل. وفي حالة استيراد شركة (...) لأي عنصر تقوم بتزويد شركتي الرابط المباشر وشركة(...) بأصول جميع الفواتير التجارية وجميع مستندات الشحن لبدء عملية التخليص الجمركي، شركة الرابط المباشر وشركة (...)تقوم بتزويد شركة (...) المحدودة بنسخه من البيان الجمركي وتقوم شركة (...) المحدودة بالدفع لهم قيمة الرسوم الجمركية المطلوبة ورسوم الوكالة وأي مدفوعات أخرى، شركتي الرابط المباشر (...)دفعوا جميع الرسوم الجمركية نيابة عن شركة (...) المحدودة. كان هناك تناقض فعلي بين السجلات المقدمة من شركتي الرابط المباشر وشركة (...) وقد علمت شركة(...) بذلك لأول مرة بعد استلامها للبريد الالكتروني من الزكاة والدخل بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م. تم إرفاق بيان مفصل بالاختلافات التي تم تحديدها. تم إرفاق نسخ من الفواتير التجارية من الموردين ووضعها بشكل جماعي على أنها الملحق ب . يوجد نسخ من الفواتير التجارية من الموردين ووضعها بشكل جماعي على أنها الملحق ب . يوجد نسخ من البيان الجمركي في سجل شركة (...) المحدودة، كما تم إفادتنا به من شركتي الرابط المباشر و(...)ملحق ج. تقرير فسح هو ملحق ومحدد كمرفق د. لذا أطلب بــ (المعاينة لإثبات الحالة) استنادًا إلى المادة رقم ٣٦ من نظام المحاكم التجارية، هذه دعواي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلباً عاجلاً، تمت إحالتها هذه الدائرة والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد جلسة في تاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)،...وتم إضافته في المحضر، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى: (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (الشركة تعاقدت مع المؤسسات المذكورة من أجل إنهاء التخليص الجمركي للبضائع وتوصيلها إلى مخازن الشركة)، ومبررات الطلب (في تاريخ السابع من فبراير ٢٠٢٢ استلمت شركة (...) المحدودة بريد إلكتروني من هيئة الزكاة والدخل حيث أشاروا في ذلك البريد الإلكتروني أن إقرارات الضريبة والزكاة الخاصة بشركة (...) المحدودة في الفترة من أبريل ٢٠١٦ وحتى مارس ٢٠١٧ قيد المراجعة. وفي أثناء المراجعة من قبل هيئة الزكاة والدخل وبتاريخ ١٠ أبريل ٢٠٢٢ طلبت هيئة الزكاة والدخل من شركة (...)المحدودة إرسال فاتورة مختارة، وأشار أيضاً إلى أن هنالك تباين واختلاف في قيمة البضائع المشتراه من قبل شركة (...) المحدودة، وذلك لجود اختلاف بين الأرقام التي في بيانات هيئة الجمارك والأرقام التي زودت بها شركة (...) المحدودة هيئة الزكاة والدخل وذلك يحتاج إلى توضيح من قبل شركة(...) المحدودة. ولفهم سبب التناقض قررت شركة (...) المحدودة مراجعة كافة سجلاتها ووثائقها بالتفصيل. وأثناء مراجعة المستندات وجدت شركة (...) المحدودة أن نسخ البيان الجمركي التي استلمتها الشركة من وكيلها وهي مؤسسة الرابط المباشر للمقاولات سجل تجاري رقم (...)غير صحيحة). أما مبررات حالة الاستعجال: (استعجال هيئة الزكاة والدخل والجمارك من أجل إنهاء جميع البيانات ومعرفة حالة التقاضي تجاه المؤسسات المذكورة من أجل إثبات حالة التزوير القائمة والتي تم إثباتها في البيانات الجمركية المختلفة بياناتها والمرفقة مع القضية)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، مضيفاً بأنه خلال أعوام ٢٠١٦و ٢٠١٧ قامت شركة (...) المحدودة بالتعاقد مع شركة الرابط المباشر وشركة (...)كمقاول لتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل. وفي حالة استيراد شركة(...) لأي عنصر تقوم بتزويد شركتي الرابط المباشر وشركة (...) بأصول جميع الفواتير التجارية وجميع مستندات الشحن لبدء عملية التخليص الجمركي، شركة الرابط المباشر وشركة (...) تقوم بتزويد شركة (...) المحدودة بنسخه من البيان الجمركي وتقوم شركة(...) المحدودة بالدفع لهم قيمة الرسوم الجمركية المطلوبة ورسوم الوكالة وأي مدفوعات أخرى، شركتي الرابط المباشر و(...)دفعوا جميع الرسوم الجمركية نيابة عن شركة (...) المحدودة.كان هناك تناقض فعلي بين السجلات المقدمة من شركتي الرابط المباشر وشركة (...) وقد علمت شركة (...) بذلك لأول مرة بعد استلامها للبريد الإلكتروني من الزكاة والدخل بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م. تم إرفاق بيان مفصل بالاختلافات التي تم تحديدها. تم إرفاق نسخ من الفواتير التجارية من الموردين ووضعها بشكل جماعي على أنها الملحق ب . يوجد نسخ من الفواتير التجارية من الموردين ووضعها بشكل جماعي على أنها الملحق ب . يوجد نسخ من البيان الجمركي في سجل شركة (...) المحدودة، كما تم افادتنا به من شركتي الرابط المباشر و(...)، ملحق ج. تقرير فسح هو ملحق ومحدد كمرفق د. لذا أطلب بــ (المعاينة لإثبات الحالة) استنادًا إلى المادة رقم ٣٦ من نظام المحاكم التجارية، هذه دعواي). ثم سألته الدائرة عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلاً: طلبي ليس إثبات حالة وإنما أطلب إلزام المدعى عليه بتصحيح مستنداته بما يتوافق مع إشعار هيئة الزكاة الدخل لموكلته، ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: بأنه مطالب من هيئة الزكاة والدخل، وعليه، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمــــا كانت المنازعة بين الطرفين تتعلق بعقد تخليص جمركي، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، طبقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.وعن نظر الدعوى، فإنه لما كان وكيل المدعي طلب في هذه الدعوى (بعد تعديل طلبه في جلسة اليوم)، إلزام المدعى عليه بتصحيح مستنداته بما يتوافق مع إشعار هيئة الزكاة الدخل لموكلته، وحيث إن الطلب الماثل ليس من الطلبات المستعجلة الواردة بالمادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وليس أيضاً من الطلبات المستعجلة أو التي لها صفة الاستعجال طبقاً للمادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية، ذلك أن صفة الإلزام الواردة في طلب المدعية، لايمكن أن تكون إلا طلباً موضوعياً صِرفاً تنظره دائرة الموضوع، فضلاً عن تخلف أركان الطلب العاجل المتمثلة بالاستعجال والجدية، حيث يستلزم النظر موضوعاً في النزاع الناشئ ومسبباته ثم الفصل موضوعاً على ماجاء فيه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى، وللمدعية التقدم بطلبها موضوعاً، ولها حق الاستئناف على هذا الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث