حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433558223
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429105/1443
رقم الحكم:433558223
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429105 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433558223 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439429105 لعام 1443 هـ المدعي: شركة روابي المتكاملة للغاز شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الطور الحديثة للصناعات المعدنية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بثمن إجمالي قدره (239,447) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال، لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد استلمت كامل المبيع وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (239,447) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (23,944) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، بتاريخ 13/12/2017م. 2- كشف حساب متضمن مبلغ المطالبة من تاريخ 01/01/2017م حتى تاريخ 20/12/2017م. 3- فواتير متضمن مجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/11/1443هـ وبسؤال وكيل المدعية حصر الطلبات أجاب: الطلبات تنحصر فيما ورد في الصحيفة. وبسؤاله حصر البينات؟ أجاب: البينات تنحصر في الآتي: أمر شراء – فواتير- مطابقة رصيد. وباطلاع الدائرة على ملف القضية وجدت المطابقة التي ذكرها وكيل المدعية وقد تضمنت إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وممهورة بختم المدعى عليها بالمصادقة، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سلف، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (239,447) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (23,944) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال. وحيث أن المدعية استندت في دعواها على مجموعة فواتير صادرة من موكلتها مذيلة بختم المدعى عليها، وعلى مطابقة على الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها بالمصادقة على مبلغ المطالبة، وبما أن للأختام حجة معتبرة بين التجار، وحيث أن إمضاء الأختام على المستندات والأوراق يعتبر موافقة لما ورد فيها، وينزل بمنزلة الإقرار الكتابي بالحق، وبما أن الإقرار الكتابي حجة تأسيسا على قاعدة: الكتاب كالخطاب، فإن الدائرة تنهي إلى إلزام المدعى عليها بالطلب الأول، وفيما يخص الطلب الثاني، وحيث جاء هذا الطلب مجرداً، وحصر وكيل المدعية بيناته فيما هو وارد أعلاه، ولم يرفق ما يثبت هذا الطلب من عقد محاماة أو نحوه، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وتخلص بذلك إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الطور الحديثة للصناعات المعدنية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة روابي المتكاملة للغاز شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (239,447) مئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية حسين عبدالهادي غنيم المويزري