حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433406459

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459756/1443
رقم الحكم:433406459
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459756 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433406459 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439459756 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن تقوم شركة المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم ديكورات، وقد بلغت قيمة الأعمال مبلغاً قدره (4,574,366) أربعة ملايين وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريالاً، استلمها المدعى عليه على حسابه الشخصي، ولم يقم بالعمل ولا بإرجاع المبلغ للمدعي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/12/23هـ الموافق 2018/09/03م. وطالب: 1- إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (4,574,366) أربعة ملايين وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريالاً لقاء تعويض في عقد المقاولات. 2- إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة . وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- صك حكم المتضمن رفع دعوى من المدعي على شركة (...) مطالباً فيها بالتالي: 1- أن يعيد المدعى عليه للمدعي ما زاد عن قيمة العقد وهو مبلغ تم تحويله على حساب المدعى عليه الشخصي وقدره (2،404،795) مليونان وأربع مئة وأربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريالاً، 2- دفع تكاليف قيمة إصلاح ما تم التعاقد عليه. 3- إلزام المدعى عليه دفع قيمة التأخير مبلغاً قدره (605،59) ست مئة وخمسة آلاف وتسعة وخمسون ريالاً. 4- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الترميم مبلغاً قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال . 5- إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال. وانتهت القضية بمنطوق الحكم التالي: أولاً: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع شركة المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (4,574,366.70) أربعة ملايين وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفاً وثلاث مئة وستة وستون ريالاً. ثانياً: إلزام شركة المدعى عليه أن تدفع مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. بالصك رقم: (9976) وتاريخ 1440/09/14 والقضية منذ عام 1439هـ . 2- عدد (6) ستة سندات قبض على النحو التالي: 1- سند قبض فيه بيان استلام المدعى عليه من المدعي مبلغاً قدره (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال للدفعة الأولى لأعمال التشطيبات ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه برقم (0097) 2- سند قبض فيه بيان استلام المدعى عليه من المدعي مبلغاً قدره (254,790) مئتان وأربعة وخمسون ألفاً وسبع مئة وتسعون ريالاً لقاء أعمال صبات أعمال صبات الخرسانة وتركيب البلاط للقصر في حي الملقا ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه برقم (0117) وتاريخ 2013/07/22م. 3- سند قبض فيه بيان استلام المدعى عليه من المدعي مبلغاً قدره (187,000) مئة وسبعة وثمانون ألف ريال، كدفعة للتشطيب الداخلي ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه برقم (0213) وتاريخ 2015/07/07م. 4- سند قبض فيه بيان استلام المدعى عليه من المدعي مبلغاً قدره (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال كدفعة ثانية للتشطيبات الداخلية ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه برقم (0212) وتاريخ 2015/07/07م. 5- سند قبض فيه بيان استلام المدعى عليه من المدعي مبلغاً قدره (80,000) ثمانون ألف ريال كدفعة للتشطيب الداخلي ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه برقم (0152) وتاريخ 2014/10/01م. 6- سند قبض فيه بيان استلام المدعى عليه من المدعي مبلغاً قدره (200,000) مئتا ألف ريال كدفعة للواجهات الخارجية ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه برقم (0107) وتاريخ 2013/03/18م. 3- عدد (5) خمس شيكات الصادرة على مطبوعات البنك (...) المتضمنة دفع المدعي للمدعى عليه مبالغاً على النحو التالي: 1- شيك بقيمة (254,790) مئتان وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعون ريال ممهورة بتوقيع منسوب للمدعي وختم البنك (...) برقم (2736490). 2- شيك بقيمة (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال ممهورة بتوقيع منسوب للمدعي وختم البنك (...) برقم (1/735458) وتاريخ 1433/03/22هـ. 3- شيك بقيمة (200,000) مئتا ألف ريال ممهورة بتوقيع منسوب للمدعي وختم البنك (...) بتاريخ 1434/05/06هـ. 4- شيك بقيمة (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال ممهورة بتوقيع منسوب للمدعي وختم البنك (...) برقم (1/735982). 4- عدد (4) أربعة حوالات بنكية من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه البنكي على النحو التالي: 1- حوالة بنكية بقيمة (100,000) مئة ألف ريال كعربون لمحلات الأثاث من الصين من تاريخ 2015/10/01م إلى تاريخ 2015/11/01م. 2- حوالة بقيمة (500,000) خمسمئة ألف ريال لتصميم الأعمال الفنية من تاريخ 2015/10/01م إلى تاريخ 2015/11/01م. 3- حوالة على مطبوعات بنك (...) المتضمنة مبلغاً قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال يمثل المبلغ المقدر بـ (113,000) مئة وثلاثة عشر ألف ريال منها قيمة الأثاث والمتبقي من المبلغ لبقية أعمال التشطيب. 4- حوالة بقيمة (200,000) مئتا ألف ريال كدفعة أولى لقيمة أعمال التشطيب. 5- إخطار على مطبوعات المدعي (...) ، يتضمن المطالبة بدفع ما على شركة المدعى عليه من مبلغ وقدره (4,574,366) أربعة ملايين وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريالاً خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ممهورة بتوقيع المدعي، بتاريخ 2021/08/29م. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/02ه وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم 434716172 كما حضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...) وقد جرى الاطلاع على صحيفة الدعوى وجواب المدعى عليه الوارد في الطلبات على القضية فعقب المدعي وكالة بعد سؤاله عن دعواه بأن لديه تحرير يريد إضافته فقدم نص الدعوى كما يلي: (يطيب لنا أن نهدي إلى مقام فضيلتكم أطيب التحايا ونود الإشارة إلى القضية المنظورة لدى الدائرة الموقرة برقم (٤٣٩١٦٢٣٤٨) والمقامة من المدعي / (...)، ضد شركة (...) وشريكه للتصاميم والمتضمنة إلزام المدعى عليها بأن تدفع لطالب التنفيذ مبلغ وقدره (4.574.366.70) أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريال وسبعون هللة بناءً على الحكم الصادر من الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 9976 لعام 1439هـ.وقائعها: أولا: أتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعى عليه بصفته مدير شركة (...) للتصاميم بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٢٩ه كي أطلب إلزامه بالديون المترتبة على الشركة والبالغ قدرها اجمالي مبلغ وقدره (4.574.366.70) أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون ريال وسبعون هللة. ثانياً: قد صدر لموكلي حكم في القضية رقم (9976 لعام 1439هـ.) من الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض ضد شركة المدعى عليه بإلزامها أن تدفع مبلغ وقدرة (4.574.366.70) أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريال وسبعون هللة واكتسبت الاحكام الصفة القطعية وتم تقديم الصكوك لدى محكمة التنفيذ بالرياض وقد صدر أمر بإيقاف خدمات الشركة إلى أن الشركة المنفذ ضدها لم تلتزم بسداد المبالغ المنفذ بها وتبين أن على الشركة عليها ديون أخرى بموجب طلبات تنفيذ لدى نفس المحكمة. ثالثاً: حيث أن المدعي عليه مدير الشركة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسؤول عن هذه الديون وذلك طبقاً لنص المادة (١٦٥/٢) من نظام الشركات والتي نصت على ((يكون المدراء مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كن لم يكن)) رابعاً: وحيث أن الشركة لم تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لاستمرارها أو حلها وخالفت بذلك نص المادة (١٨١/١) من نظام الشركات والتي نصت على ((إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوى الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ٩٠ يوم من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة أو حلها. ٢-يجب إشهار قرار الشركاء سواء باستمرار الشركة أو حلها بالطرق المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من النظام. ٣- تعد الشركة منقضية بقوه النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها)) وحيث أن ديون الشركة الصادر بها الحكم المشار إليه أعلاه تجاوزت رأس مال الشركة بأضعاف مضاعفه كون رأس مال الشركة مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال وهو ما ألجأ موكلي لرفع هذه الدعوى لأثبات مسؤولية المدعى عليه عن هذه الديون المترتبة عن الشركة. عليه وحيث أن موكلي (طالب التنفيذ/ المدعي) لم يتحصل على حقوقه موضوع السند التنفيذ حتى تاريخه بسبب، قيام الممثل النظامي للشركة (المنفذ ضدها) وهو المدعو /(...)– سعودي الجنسية – هوية وطنية رقم (...) بإعاقة التنفيذ والمماطلة والتلاعب بغرض تعطيل التنفيذ كونه يشغل (مدير عام الشركة) وفقاً للثابت بالسجل التجاري للشركة رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٢٩هـ ، بالإضافة إلى كونه شريك بذات الشركة المنفذ ضدها ،ونورد لمقام فضيلتكم بإيجاز بعض صور المماطلة وإعاقة التنفيذ الصادرة عن الممثل النظامي وفقا للتالي: أن الممثل النظامي هو المدير العام والتنفيذي بالشركة بالإضافة إلى أنه شريك في الشركة بنسبة (60%) من حصص الشركة، وهو المسئول عن التوقيع عنها وكافة التصرفات وفقا للثابت بعقد التأسيس الشركة وقرار الشركاء الصادر بها. أن المذكور هو المتحكم الوحيد في إدارة الشركة وحساباتها البنكية، وهو من قام بالتوقيع على الاتفاقية موضوع القرار، علما بأن ابنه (الشريك الثاني في الشركة) كان قاصراً وقت ابرام الاتفاقية (مرفق صورة قرار الشركاء). أن المذكور قد استلم على حسابه البنكي الشخصي مبلغ وقدره (٢،٤٠٤،٧٩٥) مليونان وأربعمائة وأربعة ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال اثناء تنفيذ العقد، مما يثبت أنه المتحكم في كل حسابات الشركة مواردها. (مرفق صورة التحويل). أن المذكور اعتاد التلاعب والمماطلة وذلك باعتياده فتح سجلات تجارية باسمه متعددة في كل مرة يتم التنفيذ فيها على سجل بغرض تفويت الفرصة على طالب التنفيذ في استحصال حقوقه، نورد لمقام فضيلتكم بيان ببعض السجلات التجارية المسجلة باسم المذكور (مرفق صور السجلات٢). الطلبات بناءً على كل ما سبق بيانه لمقام فضيلتكم وحفظا للحقوق وابراء للذمة نلتمس من مقام فضيلتكم إلزام المدعى عليه بصفته مدير الشركة أن يدفع مبلغ وقدره (4.574.366.70) أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريال وسبعون هللة هذا.. والله يحفظكم ويرعاكم.،) وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية الأسباب: بعد سماع الدعوى، بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب تضمين المدعى عليه المدير وإلزامه بما جاء في ذمة الشركة المذكورة كما هو مذكور في وقائع هذا الحكم ؛ ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث نص نظام الإفلاس في الفقرة ب من المادة الرابعة على الآتي: تسري أحكام النظام على كل من: الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح المسجلة في المملكة" كما نصت الفقرة 1-2 من المادة السابعة من ذات النظام على أنه: مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من النظام لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وحيث لم يصدر حكم بتصفيتها أو إفلاسها ، مما تعد معه هذه الدعوى سابقةً لأوانها لحين التقدم بدعوى إشهار إفلاس لشركة والتحقق من عجزها عن التنفيذ للأحكام الصادرة بحقها أو سدادها لديونها بمعرفة موجوداتها ومدى قدرتها على الوفاء بسداد ديونها أم لا؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في منطوقها أدناه وبه تقضي. لذلك كلّه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث