حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430199647
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439215862/1443
رقم الحكم:4430199647
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215862 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430199647 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439215862 لعام 1443 هـ المدعي: محمد بن حمد بن عبدالله الدخيل المدعى عليه: شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 27/ 8/ 1443 ه تقدم المدعي وكالة/أسامه زيد بن عبدالله الدكان بالوكالة عن محمد بن حمد بن عبدالله الدخيل بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة شركة الشخص الواحد ذكر فيها: "أتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه وصفته التجارية بناء على المطابقة التجارية الحاصلة بين الطرفين وتاريخ ابتداء التعامل 15/٥/١٤٣٩هـ الموافق 1/٢/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٣٧٠٥٦) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وستة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (العلاقة تجارية بين الطرفين خاصة بتوريد المياه للطرف الثاني وقد تم ارفاق المطابقة على صحة الرصيد وهي الصفة التجارية للمدعى عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 4/٤/١٤٤١هـ الموافق 1/١٢/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقه على صحه رصيد)"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 20/ 9/ 1443 ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها مرة أخرى بموعد الجلسة القادمة، وفي جلسة 6/ 11/ 1443ه حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي صورة واضحه من المصادقة المقدمة حيث أنها لم يظهر ختم المدعى عليها فاستعدا بذلك، وأفهمته بتقديم ما لديه خلال خمسة عشر يوم من تاريخ هذه الجلسة 6 /11/ 1443هـ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: "مرفقات القضية مطابقه صحة رصيد"، وفي جلسة اليوم 25/ 12/ 1443 ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن النظر في المسائل الأولية تقوم به المحكمة دون الحاجة لطلبه من قبل أحد الأطراف وذلك استناداً على الفقرة (1) من المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ حيث تضمنت " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها.... – وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها –" وعليه وحيث أن الدعوى بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية وحيث أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441 هـ تضمن في الفقرة (1) من المادة ١٦" المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية " وعليه وبالاستناد على المواد النظامية آنفة الذكر فإن الدعوى تكون مقبولة من حيث الشكل والاختصاص النوعي منعقداً للمحاكم التجارية في نظر هذه الدعوى، وبالنظر في الدعوى من حيث الموضوع وحيث ان المدعي حصر دعواه بالمطالبة بسداد قيمة المياه التي ورّدها للمدعى عليه والبالغ قدرها (٢٣٧،٠٥٦) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وستة وخمسون ريالاً، وحيث الدائرة طلبت من المدعي تقديم البينة على ما يثبت دعواه فقدم الاتي (١- مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليه) وحيث أن المدعى عليه لم يحضر ولا من ينوب عنه الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الإجابة وحيث أن نظام المحاكم التجارية تضمن في الفقرة (1) من المادة ٤٣ " تعد الصورة مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها" وحيث أن المدعى عليه لم ينازع في صحة البيّنات التي قدمها المدعي ولا من ينوب عنه الأمر الذي تعده الدائرة ان ما قدمه المدعي من بيّنات مطابقاً لأصله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت الحق المطالب به بالبيّنات المقدمة، وعليه والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما ورد في منطوقها ادناه، كما تنوّه الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد بن حمد بن عبدالله الدخيل هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد بن حمد بن عبدالله بن دخيل للمياه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 237.056 مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وستة و خمسون ريالاً؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية فيصل بن عبدالله المطرودي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430199647 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439215862 لعام 1443 هـ المدعي: محمد بن حمد بن عبدالله الدخيل المدعى عليه: شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل الوقائع في أنه سبق وأن صدر حكم الدائرة الابتدائية الخامسة والعشرون المؤرخ في 28 /12 /1443هـ في النزاع الدائر بين الطرفين المبينين أعلاه، المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد بن حمد بن عبدالله الدخيل هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد بن حمد بن عبدالله بن دخيل للمياه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 237.056 مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وستة و خمسون ريالاً. ثم أحيل ملف القضية إلى هذه الدائرة وبعد الاطلاع على ملف القضية بعد إحالتها من إدارة الدعاوى والأحكام تبين عدم وجود طلب استئناف يوجب بحثه من قبل محكمة الاستئناف. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية بعد إحالتها من إدارة الدعاوى والأحكام تبين عدم وجود طلب استئناف يوجب بحثه من قبل محكمة الاستئناف، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب وإعادة ملف القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول الإحالة وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه