حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433742226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161185/1443
رقم الحكم:433742226
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161185 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433742226 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١١٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أجاب بأنه وفق للائحة دعواه المرفقة في أن موكلته شاركت المدعى عليه في نشاط قارب بحري ودفعت له مبلغ قدره مئة وخمسة وثلاثون ألف إلا أن المدعى عليه أخل بالالتزام التعاقدي بينهما، وطلب إعادة رأس مال موكلته وذكر بأن نسبة المرابحة بينهما مناصفة، وبسؤال المدعى عليه الجواب طلب مهلة للإجابة على الرد. وفي جلسة ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فأجاب بأن هذه الدعوى صحيحة من حيث العقد والمشاركة بينه وبين المدعية وتسلمه مبلغ (١٣٥,٠٠٠) مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال، لكني أمضيت عام ٢٠٢١ م كاملاً في تحصيل التراخيص اللازمة وإصلاح وتهيئة القارب وقد سلمتها أرباح شهر واحد من عام ٢٠٢٢ م كما أنها لا تتواصل معي بعد ذلك ولدي أرباح شهر اثنين وثلاثة وأربعة من هذا العام ٢٠٢٢ م كما أن طلبها رد رأس المال يضر بي كثيراً وأطلب المهلة لإحضار الجواب مفصلاً، وبعد عرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأنه سيعرض ذلك على موكلته، كما ندبتهم الدائرة للصلح وإحسان الشراكة ووضوح التواصل بينهما ففهموا ذلك وبه ختمت. وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة: هل استلمت موكلتك مبالغ من المدعى عليه أجاب بقوله: لم تستلم أي مبالغ غير أرباح وقدرها ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال، وبسؤال المدعى عليه هل تواصلت مع المدعي وكالة أجاب بقوله: بأن جاءني عارض صحي ولم أتمكن من التواصل وأطلب تأجيل الجلسة لكي أتواصل معه للتفاهم هكذا أجاب، وفيها قرر المدعى عليه بأن المشروع رأس ماله مئتان وعشرة آلاف هكذا قرر، وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه أجاب بقوله: أطلب رد رأس المال هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله: لا أقبل رد رأس المال للمدعية حيث أن الشراكة قائمة كما أني لا أرغب في تصفية الشركة ولكن إذا أصرت المدعية على طلبها برأس المال فليس لها إلا تصفية الشركة لكي يحصل كل طرف ما له ويتحمل ما عليه هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة هل الشراكة قائمة أجاب بقوله: نعم قائمة ولكن موكلتي تطلب رد رأس المال لا التصفية حيث أن المدعى عليه مفرط وبيان التفريط أنه لم يوضح ويبين لموكلتي الاستثمار كما أنه بعد تسلمه لرأس المال بأكثر من سنة لم يتم العمل بأي شيء كما أنه لم يسلم الأرباح ولم يبين لموكلتي سبب التأخير هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ تسليم رأس المال أجاب بقوله: ١٥/ ٥/ ١٤٤٢هـ هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله: صحيح ما ذكر هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه متى بدأت بالعمل في المشروع أجاب بقوله: في ١/ ٢٠٢٢م وبسؤال المدعى عليه عن سبب التأخير أجاب بقوله: بسبب أن القارب عندما اشتريته كان غير صالح للاستعمال كما أن المدعية اطلعت عليه وأعلمتها أنه يحتاج إلى تصليح كما أنه يحتاج إلى تصاريح لكي نتمكن من تأجيره هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة هل اطلعت موكلتك على القارب؟ أجاب بقوله: لا لم تطلع هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه متى اشتريت القارب أجاب بقوله: بعد استلام المبلغ بكم يوم وكان في تاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٠م هكذا أجاب وبسؤاله متى انتهت من إصلاحه أجاب بقوله: في شهر ١١ من عام ٢٠٢١ هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه عن تاريخ صدور التصاريح أجاب بقوله: شهر ١٢ من عام ٢٠٢١م هكذا أجاب كما أفاد المدعى عليه بأن المدعية استلمت أرباح شهر ١ وفي شهر ٢ من عام ٢٠٢٢م حصل عجز ولا يوجد أرباح وفي شهر ٣ من عام ٢٠٢٢م حصلت أرباح ٦١ ريال ذهبت لتغطية جزء من العجز وفي شهر ٤ من عام ٢٠٢٢ تم تغطية العجز، وتبقى أرباح بقدر ألف وسبعمائة وتسعة عشر نصيب المدعية منها ثمانمائة وتسعة وخمسون ريال ونصف هكذا أجاب، وفيها قرر المدعى عليه بأنه استلم من المدعية حوالة بنكية قدرها مائة وأربعة عشر ألف في تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٠ وحوالة ثانية قدرها ستة عشر ألف وخمسمائة ريال في ٢٠/١٢/٢٠٢٠م هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه هل اطلعت المدعية على القارب وحالة التلف الحاصلة به أجاب بقوله: نعم ووافقت وعلى أساسه حولت المبلغ هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله: غير صحيح هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه متى أدخلت القارب لإصلاحه أجاب بقوله: في شهر ١ عام ٢٠٢١ وبسؤال المدعى عليه هل بينة على علم ومعرفة المدعية بحالة القارب والموافقة عليها أجاب بقوله: لا هكذا أجاب، وبسؤاله هل تقبل يمينها على عدم اطلاعها على القارب ونفيها العلم بحالته وموافقتها على ذلك فأجاب بقوله: نعم ، وجرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه إحضار موكلته الجلسة القادمة لأداء اليمين المتوجة عليها وأنها على النحو التالي (والله العظيم بأني لم أطلع على القارب الذي قام المدعى عليه بشرائه ولم أعلم بحالة التلف الحاصلة فيه ولم أوافق للمدعى عليه شرائه والله العظيم والله العظيم). وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيلها وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً ثم حلفت المدعية اليمين التالية (والله العظيم بأني لم أطلع على القارب الذي قام المدعى عليه بشرائه إلا بعد الشراء ولم أعلم بحالة التلف الحاصلة فيه ولم أوافق للمدعى عليه ليقوم بشرائه والله العظيم والله العظيم) وبناء رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد مضاربة، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً للمادة (١٦) الفقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٥,٠٠٠) مئة وخمسة وثلاثون ألفاً؛ تمثل رأس مالها المسلّم للمضاربة به شراء قارب بحري وتأجيره، ولما قرر المدعى عليه أنه قد اشترى القارب إلا أنه كان بحاجة لإصلاح وأن فيه تلفيات احتاجت وقتا لإصلاحها، وقد استغرق ذلك قرابة السنة، وأن المدعية قد اطلعت على حالة القارب قبل شراءه ووافقت عليه، ولما نفى وكيل المدعية علم موكلته بذلك، وأدت المدعية اليمين على الصيغة الواردة أعلاه نافية بذلك عملها بحال القارب والتلف الحاصل فيه ورضاها بذلك، ولما كان المضارب ملزم باتباع شروط رب المال، وليس له شراء ما نهي عن شراءه، إذ قرر أهل العلم أن المضارب إذا تعدى وفعل ما ليس له فعله، أو اشترى ما نهي عن شراءه فهو ضامن للمال؛ لأنه متصرف في مال غيره بغير إذنه، فلزمه الضمان وأن المضارب قد فرط بشرائه هذا القارب الذي لا يمكن استخدامه بمال المدعية وأن الأصل أن يشتري ما يمكن تحقيق الربح به لا ما كان تالفًا ويحتاج للتأهيل مما يعرض مال المدعية للهلكة وعدم السلامة، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم في مواجهة المدعى عليها يعد حضوريا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (١٣٥.٠٠٠)ريال لما هو موضح بالأسباب . العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث