حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433878023

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439337957/1443
رقم الحكم:433878023
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439337957 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433878023 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439337957 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتأجير المعدات من نوع (...) ووايت نقل مياه للمدعى عليه لأجل عدة مشاريع في المملكة وتم التأجير وقد قام المدعي بتسليم الفواتير للمدعى عليه بمبلغ وقدره (325,113) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال، ودفع جزء من مبلغ (147,000) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال وثم ماطل وامتنع عن سداد باقي المبلغ وتبقى بذمته مبلغ وقدره (178,113) مائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال, وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧٨,١١٣) مائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (15000) خمسة عشر الف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين ومصادق عليه من قبل الغرفة التاجرية والصناعية بالمنطقة (...). 2- فواتير وعددها 4 فواتير من تاريخ 15/03/2018م حتى تاريخ 21/02/2019م صادرة من المدعي ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 20/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه اصالة، وبسؤال وكيل المدعى عن دعوى موكله فقدم عبر المحادثة كما تم ذكره في صحيفة الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (178,113) مائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (15000) خمسة عشر ألف ريال سعودي، وبعرضها على المدعى عليه وطلب نسخة من العقود والفواتير من اجل مطابقتها للتأكد من صحتها، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم العقود والفواتير وكافة بينات موكله عبر النظام خلال ثلاثة أيام وان على المدعى عليه الاطلاع عليها وتقديم رده مفصلا فاستعد بذلك وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 18/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعي فواتير مذيلة بختم المدعى عليه ومذيلة بالتوقيع وأفاد بأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه 178.113 مائة وثمانية وسبعون ومائة وثلاثة عشر ريال وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (178,113) مائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمهما وتوقعيهما، والفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بالختم والتوقيع المنسوب لممثل المدعى عليه، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب وعن حضور الجلسة الثانية، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعي إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية (...) مبلغا وقدره (178,113) مائة وثمانية وسبعون ومائة وثلاثة عشر ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث