حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433940538

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164529/1443
رقم الحكم:433940538
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164529 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433940538 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٤٥٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق الطرفان بتاريخ ٢١/ ٥/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٨/ ٢/ ٢٠١٧م على أن تورد المدعية للمدعى عليها أقمشة المظلات والتغطية (BVC) بثمن إجمالي قدره (٥٢٧.١٩٩.٩٣) خمسمائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريالًا وثلاث وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغًا وقدره (٤٥٤.٤٦٠.١١) أربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستون ريالًا وإحدى عشرة هللة، وتبقى في ذمتها مبلغًا وقدره (٧٢.٧٣٩.٨٢) اثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا واثنان وثمانون هللة. وطالبت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٧٢.٧٣٩.٨٢) اثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا واثنان وثمانون هللة. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٧م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م المتضمن مبلغ قدره (٩١,٢٦٩.٨٢) واحد وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريالاً واثنان وثمانون هللة. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م محررة على مطبوعات المدعى عليها على مبلغ قدره (٩١,٢٦٩.٨٢) واحد وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريالاً واثنان وثمانون هللة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة الشرعية رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها. وبعد اطلاع الدائرة على ورقة مطابقة الرصيد وورقة كشف الحساب المرفقتان في صحيفة الدعوى تبين بأنهما خاليتان من أي توقيع أو ختم للمدعى عليها. وبسؤال المدعية وكالة هل لديها مزيد بينة على صحة دعواها، فأجابت بقولها: نعم لدي مزيد بينة تتمثل في جدولة المديونية المقدمة من المدعى عليها لدى دائرة الإفلاس بهذه المحكمة ومبين فيها مبلغ موكلتي المستحق في ذمة المدعى عليها وقدره (٧٢.٧٤٠) ريال. وبعد اطلاع الدائرة على هذه الجدولة التي ذكرتها المدعية وكالة تبين بأنها لا تحمل ما يثبت أنها صادرة من المدعى عليها. وبسؤال المدعية وكالة هل لديها مزيد بينة، أجابت بقولها: أطلب إمهالي للرجوع لموكلتي والتحقق من ذلك. وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال المدعية وكالة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية السابق تعريفها، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية، وتشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها مزيد بينة؟ فأجابت بقولها: ليس لدي مزيد بينة، وأطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين على نفي الدعوى وفي حال عدم حضورها بغير عذر سيقضى عليها بالنكول. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية السابق تعريفها، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بأداء اليمين. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٢.٧٣٩.٨٢) اثنان وسبعون ألفًا وسبعمئة وتسعة وثلاثون ريالاً واثنان وثمانون هللة، مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٧م حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م المتضمن مبلغ قدره (٩١,٢٦٩.٨٢) واحد وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريالاً واثنان وثمانون هللة. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م محررة على مطبوعات المدعى عليها على مبلغ قدره (٩١,٢٦٩.٨٢) واحد وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريالاً واثنان وثمانون هللة. ولما كانت هذه الأسانيد خالية من أي توقيع أو ختم للمدعى عليها، مما يكون معه عدم ارتقائها للبينة الموصلة، ولما عجزت وكيلة المدعية عن تقديم مزيد بينة تثبت حق موكلتها، وطلبت يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغها ولم تقدم عذرًا تقبله المحكمة مما يعد نكولًا منها عن أداء اليمين، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المئة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٧٢.٧٣٩.٨٢) اثنان وسبعون ألفًا وسبعمئة وتسعة وثلاثون ريالًا واثنان وثمانون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث