حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433949505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:40831705/1440
رقم الحكم:433949505
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40831705 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433949505 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٠٨٣١٧٠٥ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمصاعد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٣/٠٤/٢٤ هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (تصحيح الحكم ليكون كالتالي: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها / (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، المبلغ الذي استلمته من المدعي وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٣/١٢/٢١ هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه لالتماس إعادة النظر وحيث أن الالتماس لم يقدم من محامي، ولم يقدم ما يثبت تقديم دفع الرسوم، وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤ هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في هذه القضية لم يقدم من محامي ولم يقدم معه ما يثبت تقديم دفع الرسوم ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث